كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٥٥
مخرج السّدس وهو ستّة، للأبوين منها اثنان، فيبقى نصيب البنات من ذلك أربعة لا تنقسم عليهنّ صحيحة، و بين نصيبهنّ وعدد رؤوسهنّ تباين، فتضرب عددهنّ وهو خمسة في ستّة أصل الفريضة فما ارتفع صحّت منه المسألة، وهو ثلاثون، للأبوين عشرة، وللبنات عشرون لكلّ واحدة أربعة، فكلّ من حصل له من الورّاث سهم من أصل الفريضة يأخذه مضروباً في الخمسة.
هذا كلّه مع التّباين بين عددهم ونصيبهم من أصل الفريضة (وإلا) يتباينا، بل كانا متوافقين (ضربت) جزء (الوفق من العدد)المنكسر عليه الفريضة، لا مجموعه، ولا وفق النّصيب، في أصل الفريضة، فما حصل تصحّ منه المسألة، وذلك (كأبوين وستّ بنات)فانّ الفريضة حينئذ ستّة كما عرفت للأبوين اثنان وللبنات أربعة، ولكن لا تنقسم عليهنّ على صحّة، والنّصيب يوافق العدد الّذي هو السّتة بالنّصف، فعلى القاعدة المذكورة (تضرب) نصف العدد (ثلاثة) الّذي هو جزء (وفق العدد)للرّؤوس (مع النّصيب)وهو أربعة (في)أصل (الفريضة)وهو ستّة، فتبلغ ثمانية عشر، منها ستّة للأبوين، واثنا عشر للبنات.
(و) الحالة الثّانية: ما (لو قصرت[١] الفريضة) عن السّهام، وإنّما تقصر (بدخول الزّوج أو الزّوجة) كبنتين وأبوين مع الزّوج، فالفريضة من اثني عشر، مخرج الرّبع والثّلثين والسّدسين، ثمانية منها للبنتين، وأربعة للأبوين، وثلاثة للزّوج، وهذا خمسة عشر عدد السّهام يزيد على الفريضة بثلاثة.
ولو كانت هناك زوجة بدل الزّوج فالفريضة مع أربعة وعشرين،مضروب ستة مخرج السّدس في أربعة جزء وفق الثّمانية مخرج الثّمن فريضة الزّوجة، أو
[١] خ ل: نقصت.