كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٣٧
جهة الأب أيضاً لكونه رقّاً لا ولاء عليه، ولمعتق الأُمّ نعمة عليه فإنّه عتق بعتق الأُمّ، فإن مات ذلك الحمل وأبوه رقيق ورثه معتق الأُمّ بالولاء.
(فإذا أعتق الأب) بعد ذلك فكذلك،وأمّا لو أعتق قبله في حياته (انجرّ الولاء) من معتق أُمّه (إلى معتق أبيه)يرثه لو مات بعد عتقه، نصّاً[١] وإجماعاً، مع أنّ الولاء تلو النسب بمقتضى حديث اللّحمة والنّسب إلى الآباء دون الأُمّهات، وثبوت الولاء لمولاها كان لضرورة أنّه لا ولاء على الأب، فإذا وجد قدّم عليه كما يقدّم عليه لو كان معتقاً قبل عتق الأُمّ أو معه، ثمّ لا يعود إلى مولى الأُمّ أصلاً، بل يكون كما لو كان الولاء من أوّل الأمر لمعتق الأب (فإن فقد فـ) الولاء (لأبويه وأولاده الذّكور) إن كان المنعم رجلاً كما مرّ (فإن فقدوا فللعصبة)وإن كان المنعم امرأة انتقل الولاء إلى العصبة من أوّل الأمر كما مرّ (فإن فقدوا) ولم يوجد أحد من قرابة المنعم (فلمولى مولى الأب)و مع فقده فلقرابته بالتّفصيل (فإن فقدوا فلمولى مولى مولى الأب، فإن فقد) فلقرابته بالتّفصيل، ومع فقد الموالي وعصباتهم (فلمولى عصبة المولى)ومع فقده فلقرابته بالتّفصيل، (فإن فقد) هو وقرابته (فللضّامن)للجريرة (فإن فقد) الضّامن أيضاًً (فللإمام (عليه السلام) ).
وكيف كان فـ(لا يرجع) الولاء (إلى مولى الأُمّ) بعد انتقاله عنه إلى مولى الأب كما هو موضوع المسألة.
(ولو مات المنعم عن ابنين) يرثان ولاءه (ثمّ مات المعتَق) بالفتح (بعد موت أحدهما)المنتقل حصّته من الولاء إلى ورثته (تشارك) الابن
[١] الوسائل:٢٣/٦٦، الباب ٣٨ من كتاب العتق.