كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٢
للوصيّة ويكون ثلثاه للورثة وهو ثلث مجموعه، وقد نفى عنه الخلاف في الرّياض(؟؟؟)الرياض:٩/٥٣٩. والرّوضة[١]، مضافاً إلى صحيحة عبد الرّحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام).[٢]. هذا.
وفيما لو نقصت القيمة عن ضعف الدّين قولان، كونه كذلك فينعتق منه بمقدار ثلث ما يبقى من قيمته فاضلاً عن الدّين و يسعى للدّيّان بمقدار دينهم و للورثة بثلثي الفاضل، للقواعد العامّة من تقدّم الدّين على الوصيّة واعتبار الوصيّة من ثلث ما يبقى من المال بعد الدّين، وانّ المنجّزات المتبرّع بها في مرض الموت بحكم الوصيّة عند المصنّف والأكثر في خروجها من الثّلث، ولا شبهة في كون العتق من المتبرّعات، و قيل بالبطلان، استناداً إلى الصّحيحة المذكورة المخالفة للأُصول، وغيرها من الصّحاح الدّالة على تلك القواعد المقرّرة.
(و) لا إشكال في أنّه (لو أوصى لذكور وإناث) غير أعمامه وأخواله (تساووا إلاّ مع التّفضيل) في الوصيّة فيتّبع كيف كان، بل (وكذا[٣] الأعمام والأخوال) أيضاً عند المصنّف تبعاً للمشهور، لاتّحاد سبب الاستحقاق في الجميع، وعن الشّيخ وجماعة أنّ للأعمام ثلثين وللأخوال الثلث كالميراث، لرواية[٤] محمولة على ما لو أوصى على كتاب اللّه ففيه للذّكر ضعف الأُنثى، لأنّ ذلك حكم الكتاب في الإرث والمتبادر منه هنا ذلك، هذا مع قطع النّظر عن شذوذها
[١] الروضة: ٥/٢٦.
[٢] الوسائل: ١٩/٤١١، الباب ٧٩ من كتاب الوصايا، الحديث١.
[٣] خ ل: كذلك.
[٤] الوسائل: ١٩/٣٩٣، الباب٦٢ من كتاب الوصايا، الحديث١.