كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣١٣
(ولو دخل) مع الأجداد (الزّوج أو الزّوجة) أخذ كلّ منهما نصيبه الأعلى نصفاً أو ربعاً، والمتقرّب بالأُمّ ثلث الأصل، لأنّه نصيبها المفروض لها فيأخذه المتقرّبون بها و (دخل النّقص) الحاصل بإيراث الزّوجين (على المتقرّب) بالأبوين أو (بالأب)من الأجداد، كما يدخل على الأب إذا اجتمع مع الأُمّ، وعلى كلالته إذا اجتمع مع كلالتها، وأمّا المتقرّب بالأُمّ من الأجداد فيرث ثلث الأصل مع دخول الزّوجين وعدمه.
وإن شئت فقل: إنّ سهم الزّوجيّة ينقص في الحقيقة ممّا يرثه المتقرّب بالأبوين أو الأب فقط، والمتقرّب بالأُمّ يحوز ثُلث الأصل لا ثلث ما يبقى من التّركة بعد إخراج نصيب الزّوجيّة حتّى يدخل النّقص على كلّ من الفريقين بالنّسبة.
وبالجملة فليس المراد من النّقص هنا ما هو المعروف المصطلح في سائر الموارد من نقص السّهم المفروض الّذي يرثه صاحبه مع أحد الزّوجين عمّا كان يرثه مع عدمه كما قد سمعت في اجتماع الزّوجين مع البنت أو البنتين، والأُخت أو الأُختين، إذ ليس للمتقرّب بالأب مع الأجداد سهم مفروض ينقص بدخول أحد الزّوجين، وإنّما يرث بالقرابة فقط، وليس نقصان ما يرثه مع أحد الزّوجين إلاّكنقصان ما يرثه الأب نفسه معه عمّا كان يرثه مع عدمه (و) الجدّ (الأقرب) إلى الميّت (يمنع الأبعد) منه بلا خلاف ولا إشكال فيه ولا في سابقه، للقواعد المقرّرة، وخصوص بعض المعتبرة.[١]
(ولو اجتمع الإخوة والأجداد كان الجدّ) والجدّة للأب (كالأخ) والأُخت له، والجدّ (والجدّة) للأُمّ (كالأُخت)والأخ لها، فيكون لقرابة الأُمّ من
[١] الوسائل:٢٦/١٧٦، الباب ٩ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد، الحديث٢.