كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٠٧
اعلم أنّه (إذا لم يكن للميّت ولد وإن نزل ولا أحد الأبوين)، أو كانوا ممنوعين عن الإرث، (كان ميراثه للإخوة)وأولادهم وإن نزلوا (والأجداد) وإن علوا، بشرط الأقرب إلى الميّت فالأقرب (فللأخ من الأبوين فمازاد المال) كلّه بالقرابة بلا خلاف ولا إشكال، قال اللّه تعالى: (وهُوَ يَرِثُها إِنْ لم يَكُنْ لَها وَلَد).[١]
(و) كذلك كلّه (للأُخت من قبلهما) إلاّ أنّها ترث ( النّصف) بالفرض والتّسمية قال اللّه تعالى: (إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَك)[٢](والباقي ردّعليها) بالقرابة وآية أُولي الأرحام عندنا.
(وللأُختين منهما فما زاد الثّلثان) بالفرض، قال اللّه تعالى في الأخوات: (فَإِنْ كانَتا اثْنَتَيْنِ فَلَهُما الثُّلُثانِ مِمّا تَرَك)[٣] والحقّ الزائد عليهما بهما بالإجماع (والباقي ردّعليهما) بالقرابة.
(ولو اجتمع) الإخوة (الذّكور والإناث) من الأبوين (فللذّكر مثل حظّ الأُنثيين) كتاباً[٤] وسنّة[٥] وإجماعاً بقسميه.
(و[٦] للواحد من ولد الأُمّ ذكراً) كان (أو أُنثى) مع انفراده (السّدس) بالفرض، قال اللّه تعالى: (وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فِلِكُلِّ واحد مِنْهُما السُّدُس)[٧] (والباقي ردّ عليه) بالقرابة.
(وللاثنين فصاعداً) من ولدها مع انفرادهم المال كلّه، إلاّ أنّ
[١] النساء:١٧٦.
[٢] النساء:١٧٦.
[٣] النساء:١٧٦.
[٤] النساء:١٧٦.
[٥] الوسائل: ٢٦/١٥٣، الباب ٢ من أبواب ميراث الاخوة والأجداد، الحديث٥.
[٦] خ ل:فـ.
[٧] النساء:١٢.