كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٠٤
الولد الذّكر للصّلب إذ العبرة في أولاد الأولاد بذكورة من يتقرّب به وأُنوثته لا أنفسهم.
وحينئذ فلو كان له أبوان وأولاد بنت كان لهما الخمس بالفرض والرّدّ ولهم أربعة أخماس كذلك.
ولو اجتمع مع أولاد البنت أحد الأبوين كان له الرّبع كذلك، ولهم الثّلاثة الأرباع كذلك.
ولو اجتمع الأبوان أو أحدهما مع أولاد الابن كان لهما أوله السّدس والباقي لهم ، ولا ردّأصلاً.
في الحبوة
المسألة (الثّالثة): من متفرّدات الإماميّة بالضّرورة من مذهبهم والنّصوص المستفيضة عن أئمّتهم أنّه (يحبى) أي يعطى (الولد الذّكر الأكبر) الّذي لا أكبر منه وإن كان الولد الذّكر منحصراً فيه من التّركة زيادة على غيره من الوارث (بثياب بدن)أبيه (الميّت) لا ثياب تجارته، (وخاتمه وسيفه ومصحفه، إذا لم يكن) المحبوّ (سفيهاً ولا فاسد الرّأي) والاعتقاد بأن يكون مخالفاً للحقّ.
وفي الشّرائع نسب اشتراط هذين إلى المشهور[١]، والنّصوص خالية عنه وإطلاقها يدفعه مع أنّ السّفه لا يمنع الاستحقاق ولا يرفع وجوب القضاء لبقاء التّكليف معه فيستحقّ الحبوة وإن جعلنا القضاء شرطاً في ثبوتها كما سنشير في
[١] شرائع الإسلام:٤/٢٥.