كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٠١
البواقي فيدخل النّقص على البنتين،ويستوفى نصيب الزّوجين والأبوين.
(مسائل:)
في الحاجب
(الأُولى:) في بيان الحاجب المشار إليه في طيّ المسائل السّابقة.
اعلم أنّ الحجب على قسمين:
حجب حرمان يمنع عن أصل الإرث، كحجب القريب للبعيد.
وحجب نقصان يمنع عن بعضه، وهو في موضعين:
أحدهما: الولد يحصل به الحجب للزّوجين عن نصيبهما الأعلى كما سيأتي في الفصل الثّاني، وللأبوين عمّا زاد على السّدسين ولأحدهما عن الزّائد على السّدس; إلاّ أن يكونا أو أحدهما معالبنتالواحدة، فإنّهما لا يحجبان و لا أحدهما عنالزيادة عليالسّدس أو السّدسين، بل يشاركانها في مازاد عن نصفها وسدسيهما بالنّسبة كما يشاركها أحدهما في مازاد عن نصفها وسدسه كذلك; وكذا لو كان أحدهما مع البنتين أو البنات، فانّهنّ لا يمنعنه عمّا زاد على سدسه وثلثيهنّ، بل يردّما بقي من الفريضة وهو السّدس عليه وعليهنّ بالنّسبة، كما مرّ في طيّ المسائل المتقدّمة.
وثانيهما: الإخوة فـ(إذا خلّف الميّت مع الأبوين أخاً وأُختين أو أربع أخوات أو أخوين) لم يرثوا شيئاً لبعدهم عن الأبوين و (حجبوا الأُمّ عمّا زاد عن[١]السّدس، بشرط أن يكونوا) خالين من موانع الإرث شرعاً من القتل
[١] خ ل: على.