كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٣٠٠
الرّابع: الفرض بحاله مع الزّوجة، فلها الثّمن، وللأبوين الثّلث، وللبنت النّصف، ويزيد التّركة عن مجموعها بربع سدس كما لا يخفى على الخبير، فللزّوجة نصيبها،والسّبعة الأثمان الباقية للبنت والأبوين بالفرض والرّدّ، كصورة انحصار التّركة في ذلك السّبعة الأثمان والورثة في البنت والأبوين، والفريضة من مائة وعشرين، للزّوجة خمسة عشر ولا ردّ ، وللبنت ستّون بالفرض، وثلاث بالرّدّ، ولكلّ من الأبوين عشرون بالفرض وواحد بالرّدّ، ولك تصحيح الفريضة من أربعين على قياس ما سمعته في الصّورة الثّالثة.
الخامس: ما اجتمع فيه الزّوج مع البنتين و أحد الأبوين، فللزّوج الرّبع، ثلاثة من اثني عشر، وللأب أو الأُمّ السّدس اثنان منها، والسّبعة الباقية للبنتين ينقص عن فرضهما الّذي هو الثّلثان (ثمانية في الفرض) بنصف سدس.
السّادس: البنتان فمازاد مع أحد الأبوين والزّوجة فلها الثّمن ثلاثة من أربعة وعشرين، وللأب أو الأُمّ السّدس أربعة منها، وللبنتين فمازاد الثّلثان ستّة عشر منها، ويبقى واحد يردّ على البنتين و أحد الأبوين أخماساً، ولك تصحيح الفريضة من مائة وعشرين، أو من أربعين على قياس ما سمعته في الفرضين الأوّلين.
السّابع والثّامن: البنتان والأبوان مع الزّوج أو الزّوجة، فللزّوج الرّبع، وللزّوجة الثّمن، وللأبوين السّدسان، والباقي للبنتين، ينقص عن الثّلثين فرضهما بربع التّركة في الأوّل، وثمنها في الثّاني، والفريضة في الأوّل من اثني عشر، وفي الثّاني من أربعة وعشرين.
هذا جملة الفروع الّتي يفضل في بعضها الفريضة عن السّهام فيردّ الفاضل على الأبوين والبنات بالنّسبة، وذلك في الأوّلين والرّابع والسّادس، ويقصر عنها في