كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٩٩
على قياس ما سمعته آنفاً في اجتماع واحد من الأبوين مع البنت، والقسمة من ستّة عشر، أربعة منها للزّوج، والباقي كما مرّ ثلاثة منها لأحد الأبوين بفرضه وردّه، والتّسعة الباقية للبنت كذلك، وإن شئت تفكيك مقدار الفرض عن الرّدّ فاجعل الفريضة من ثمانية وأربعين، ربعها اثنا عشر للزّوج، ونصفها أربعة وعشرون للبنت بالفرض، وسدسها ثمانية لأحد الأبوين، والأربعة الباقية فضل الفريضة على السّهام، وهو نصف سدسها يردّ أرباعاً على البنت و أحد الأبوين بنسبة سهامهم المذكورة، واحد منها لأحد الأبوين وثلاثة منها للبنت، ولا ردّ على الزّوج.
الثّاني: الفرض بحاله مع الزّوجة، فلها الثّمن، والسّبعة الأثمان الباقية كالثّلاثة الأرباع في سابقه، والقسمة من ستة وتسعين، للزّوجة اثنى عشر منها ولا ردّعليها، وللبنت ثمانية وأربعون بالفرض، وخمسة عشر بالردّ، ولأحد الأبوين ستّة عشر بالفرض وخمسة بالرّدّ، كما لا يخفى على المحاسب، هذا إن أردت تعيين مقدار الفرض والرّدّ.
وإن شئت قسمة مجموع ما يختصّ بكلّ واحد أعمّ من الفرض والرّدّ فيصحّ القسمة من اثنين وثلاثين، أربعة منها للزّوجة، وسبعة لأحد الأبوين، وأحد وعشرون للبنت، فإنّ الأربعة والسّبعة و أحداً وعشرين المخرجات من اثنين وثلاثين كالاثني عشر وواحد وعشرين وثلاثة وستّين المخرجات من ستّة وتسعين.
الثّالث: ما لو اجتمع الأبوان كلاهما مع البنت الواحدة والزّوج، كان له الرّبع، وللأبوين السّدسان، وللبنت النّصف، ومجموعها يزيد عن الأصل بنصف سدس يحطّ من نصيب البنت، والفريضة من اثني عشر، ثلاثة منها للزّوج، وأربعة للأبوين، والخمسة الباقية للبنت الواحدة، ولولا الزّوج لكان فرضها في المثال ستّة ولزم ردّ الاثنين الباقيين عن نصيبها ونصيب الأبوين عليهم بالنّسبة كما ذكر، وصحّ الفريضة من ثلاثين، أو خمسة على قياس ما سمعته في سابقه.