كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٩٨
فمازاد أربعة أخماس كذلك، والقسمة من ثلاثين فنفرض التّركة ثلاثين، عشرون منها ثلثا التّركة للبنتين فمازاد بالفرض، وخمسة سدسها لأحد الأبوين كذلك، والخمسة الباقية أيضاً يردّ إليهم بنسبة سهامهم، أربعة منها للبنتين فصاعداً يكون مع فرضهم المذكور أربعة وعشرين، أربعة أخماس التّركة بالرّدّ والفرض، وواحد منها لأحد الأبوين يكون مع الخمسة فرضه ستّة خمس التّركة بالفرض والرّدّ.
(ولهما) أي الأبوين مجتمعين (مع البنت) الواحدة السّدسان بالفرض كما ذكر، ولها النّصف ثلاثة أسداس كذلك، والسّدس الباقي يرد عليهم أخماساً على نسبة الفريضة فيكون جميع التّركة بينهم أخماساً للأبوين (الخمسان)بالمناصفة بينهما (تسمية وردّاً، والباقي)الّذي هو ثلاثة أخماس (لها)أي البنت الواحدة كذلك، والفريضة هنا أيضاً من ثلاثين ويتّضح طريق العمل من سابقه.
(و) للأبوين مجتمعين (مع البنتين فمازاد الثّلث) بالفرض لكلّ منهما نصفه سدس، والثّلثان الباقيان للبنتين فصاعداً بالفرض أيضاً كما ذكر، ولا ردّ هنا لأنّ الفريضة بقدر السّهام، والقسمة من ستّة.
(ولو شاركهم) أي البنت أو البنتين مع الأبوين أو أحدهما (زوج أو زوجة دخل النّقص)الحاصل في بعض فروض المسألة من زيادة السّهام على الفريضة (على البنت أو البنات) ويستوفى نصيب الزّوجين والأبوين، ويتّضح المقصود في ضمن فروع:
الأوّل: ما لو اجتمع الزّوج معالبنت الواحدة وأحد الأبوين، فيكون الرّبع للزّوج ، والثلاثة الأرباع الباقية للبنت و أحد الأبوين، أرباعاً بالفرض والرّدّ، ربع الثلاثة الأرباع للأُمّ أو الأب، وثلاثة أرباعها للبنت، كما لو انحصر الوارث فيهما