كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٩٦
الثُّلُث)[١] (والباقي) الّذي هو الثّلثان (ردّعليها)بالقرابة، لعدم فرض لها زائد على الثّلث.
(ولو اجتمعا) أي الأبوان خاصّة منفردين عمّن هو في مرتبتهما، فللأُمّ السّدس مع الحاجب من الاخوة ـ الآتي بيانه آنفاً ـ والثّلث مع عدمه بالفرض فيهما للآية المذكورة ولقوله تعالى : (فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمّهِ السُّدُس) [٢] و (كان الباقي)الّذي هو الثّلثان أو خمسة أسداس (له) أي للأب بالقرابة (ولو) اجتمعا و(كان معهما زوج أو زوجة فله) أي الزّوج أو الزّوجة (نصيبه)الأعلى المفروض له على تقدير عدم الولد، وهو النّصف للزّوج، والرّبع للزّوجة، بالفرض كما سيأتي في الفصل الثّاني، (و) يكون (للأُمّ الثّلث)من الأصل، لا ثلث الباقي عن نصيبهما، مع عدم الحاجب، والسّدس من الأصل معه بالفرض (والباقي) عن نصيبهم (للأب) بالقرابة.
(وللابن) المنفرد عمّن يشاركه في مرتبته (المال) كلّه بالقرابة (وكذا الابنين[٣] فمازاد)يرثون المال كلّه بالقرابة يقتسمونه بينهم (بالسّويّة) لعدم إمكان التّرجيح من غير مرجّح.
(ولو[٤] انفردت البنت) الواحدة عمّن يشاركها في مرتبتها (فلها النّصف) بالفرض، قال اللّه تعالى : (وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَها النِّصف) [٥] (و) النّصف (الباقي) أيضاً (ردّعليها )بالقرابة.
(وللبنتين فمازاد الثّلثان) قال اللّه تعالى في البنات: (فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَك)[٦] وان جعل النّصب فيه للزّائد عن الاثنتين إلاّ أنّهما
[١] النساء:١١.
[٢] النساء:١١.
[٣] خ ل: الابنان.
[٤] خ ل: فلو.
[٥] النساء:١١.
[٦] النساء:١١.