كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٧٣
في الجامد
المبحث (الرابع): في (الجامد) غير المائع، والحيوان الحيّ، ولا حصر للمحلّل منه الّذي هو مقتضى أصالة الحلّ (و)لذا ذكر المحرّم منه في ضمن خمسة مسائل:
الأُولى: (يحرم الميتة) المراد منها الحيوان بعد خروج روحه بغير التّذكية المعتبرة شرعاً (و) كذا يحرم جميع (أجزائها)إجماعاً، وكتاباً[١]، و سنّة[٢] (عدا صوف ما كان طاهراً في حال حياته، وشعره ووبره، وريشه)بشرط الجزّ أو غسل موضع الإتّصال مع النّتف (وقرنه، وعظمه، وظلفه) وذلك لعدم حلول الحياة فيها، فلا يصدق عليه الموت المفروض كونه السّبب في التّحريم.
ثمّ إنّ الصّوف للشّاة بمنزلة الشّعر للمعز وغيره.
والشّعر ما ينبت من مسامّ البدن ممّا ليس بصوف ولا وبر الّذي هو للإبل والأرنب ونحوهما كالصّوف للغنم.
والرّيش كسوة الطّائر وزينته، وهو له بمنزلة الشّعر لغيره من الحيوان.
والقرن معروف يقال له بالفارسيّة شاخ.
والظّلف بالكسر للظّبي والشّاة والبقرة ونحوها بمنزلة القدم للإنسان.
[١] المائدة:٣.
[٢] الوسائل: ٢٤/٩٩، الباب١ من أبواب الأطعمة المحرّمة.