كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٧٠
الماء (بخمسة أيّام، والدّجاجة)وشبهها في الحجم (بثلاثة أيّام) كما في كلمات الأكثرين، وليس في مستند الحكم مع ضعفه إلحاق ما أشبههما بهما كما ذكره الأكثر، وهو مع تسليم الحكم في الأصل قياس، فالأولى الرّجوع في تقدير الاستبراء إلى زوال اسم الجلل في العرف، كما هو المرجع في كلّ ما لم يرد لبيانه دليل.
(و) من محرّمات الطيور (الزّنابير والذّباب) المعبّر عنه في الفارسيّة بـ(مگس)، وعن القسم الكبير منه بـ (خرمگس)، ويتكّون من الفضلات وهو على ألوان أسود وأزرق وأصفر، وفي حكمه الدّيدان حتّى الّتي في الفواكه منها، للاستخباث في كلّها، مع نفي الخلاف في الذّباب والزّنابير في الرّياض[١] والجواهر[٢]وغيرهما.
والبيض تابع للطّير في الحلّ والحرمة، فبيض المحلّل محلّل (وبيض المحرّم) محرّم، وهو مسلّم، هذا في معلوم الأصل.
(و) يحرم (ما اتّفق طرفاه في المشتبه) الأصل حلال أو حرام، ويحلّ مختلف الطّرفين بلا خلاف فيه وفي سابقه كما في الرّياض[٣] والجواهر[٤]، بل عليه الاتّفاق في كشف اللّثام[٥]، والإجماع في محكيّ الغنية[٦]، مضافاً إلى ما ذكرناه في بيض السّمك من دليل التّبعيّة.
[١] الرياض:٨/٢٥٠.
[٢] الجواهر:٣٦/٣١٩.
[٣] الرياض:٨/٢٥٠.
[٤] الجواهر:٣٦/٣٣٤.
[٥] كشف اللثام:٢/٨٣، الطبعة الحجرية.
[٦] الغنية:٣٩٨.