كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٦٨
في أحكام الطّيور
المبحث (الثّالث) في أحكام (الطّيور) (ويحرم) منه أصناف:
منها: (السّبع) الّذي له ظفر ومخلب يفترس به الطّير، ويعدو به عليه، (كالبازيّ) بالتّخفيف والتّشديد، ويقال له بالفارسيّة (باز)، وبالتركيّة (القوشى)، أو هو كلّ ما يصيد من الطّيور (و) نحوه (الرّخمة)على وزن قَصَبَة، طائر يأكل العذرة، وجمعه رخم كقصب كذا في مجمع البحرين[١]، وعن الصّحاح [٢] أنّه طائر أبقع يشبه النّسر في الخلقة، يقال له الأنوق، هذا، ويقال له بالتّركيّة آق بابا وقرتال، وبالفارسيّة مردار خوار، ويكثر في السّواحل والجبال و الصّحارى من الهند والبنكالة، وهو قسم من النّسر الموسوم في الفارسيّة بـ(كركس)أو شبيه به، وكنيتها أُمّ جعران وأُمّ رسالة وأُمّ عجيبة وأُم كبير.
(و) منها: (ما كان صفيفه) أي بسط جناحيه حال طيرانه من غير أن يحرّكهما (أكثر من دفيفه) الذي هو ضربهما حالته، للإجماع، والنّصوص الكثيرة في ذلك كلّه[٣]، ولا يحرم مع كون الدّفيف أكثر من الصّفيف أو تساويهما، لعموم أدلّة الإباحة من الكتاب والسنّة.
[١] مجمع البحرين:٦/٧١، مادة «رخم».
[٢] الصحاح:٥/١٩٢٩، مادة «رخم».
[٣] الوسائل:٢٤/١٥٢، الباب ١٩ من أبواب الأطعمة المحرمة، الحديث ١و٢.