كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٥٣
وجوب التّسمية مع ذكرها وعدمه، والأظهر الأوّل.
في الآلة
هذا جملة من القول في المذكّى، وأمّا الكلام في الآلة، فاعلم أنّه يشترط أن (يكون ) التّذكية ذبحاً أو نحراً (بالحديد مع القدرة)عليه، فلا يجزي غيره وإن كان من المعادن المنطبعة كالنّحاس والذّهب والفضّة، (ويجوز مع الضّرورة)بالاضطرار إلى الأكل أو الخوف من فوت الذّبيحة التذكية(بـ) غيره من كلّ (ما يفري الأوداج) ويقطعها بحدّه ولو كان هو الزّجاجة أو الخشبة الحادّة أو قشر القصبة بلا خلاف يظهر في المستثنى والمستثنى منه، مضافاً إلى النّصوص المستفيضة [١]فيهما هنا في غير السنّ والظّفر، وفي وقوع التّذكية بهما مع الضّرورة خلاف[٢] ، والأظهر الأوّل.
في كيفيّة الذبح
(و) أمّا كيفية الذّبح فاعلم أنّه (يجب قطع) الأعضاء الأربعة من المذبوح (المريء) ـ بفتح الميم وكسر الرّاء والهمزة مع الياء من غير مدّ ـ وهو مجرى الطّعام المتّصل بالحلقوم من تحته (والودجين) ـ بفتح الواو والدّال المهملةـ (و)هما عرقان محيطان بـ(الحلقوم)الّذي هو العضو الرّابع وهو ـ بضمّ الحاء المهملة ـ مجرى النّفس.
[١] الوسائل:٢٤/٨، الباب ٢من أبواب الذبائح.
[٢] راجع الرياض:٨/١٧٦.