كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٥٢
المميّز لعدم تحقّق القصد.
(ولو ذبح) الوثنيّ أو الخارجي أو المجسّم أو (الذّميّ أو النّاصب) لعداوة أهل البيت (عليهم السلام) المحكوم بكفره شرعاً، (لم يحلّ الأكل) على أشهر الأقوال في الذّميّ[١]، والإجماع في غيره مطلقاً.[٢]
وعن جماعة: حلّ ذبيحة الذّميّ إذا سمعت تسميته; وعن آخرين: حلّ ذبيحة غير المجوسيّ مطلقاً وفيه أخبار صحيحة[٣] معارضة بمثلها أو أقوى منها[٤] محمولة على التّقييد أو الضّرورة المحوجة إلى أكل الميتة.
نعم لا يشترط الإيمان وفاقاً للمشهور، للأصل والعمومات والسّيرة القطعيّة ونفي الحرج، مضافاً إلى نصوص خاصّة[٥]، والقول باشتراطه كما عن القاضي[٦] والحلبي[٧] ضعيف لا يعبأ به.
(و) لا ينبغي الإشكال في أنّه (يحلّ لو ذبح المخالف) الغير المجسّم أو المشبّه أو النّاصب أو الخارجيّ المعادي لأهل البيت (عليهم السلام) إذا ذكر التّسمية، كما لا إشكال في حرمة ذبيحة من ذكر من فرق المسلمين وإن أظهروا الإسلام، للنّصوص المعتبرة والإجماع[٨]ات المحكيّة (وإنّما) الإشكال في اشتراط اعتقاد
[١] راجع الرياض:٨/١٦٧.
[٢] راجع الرياض:٨/١٧٥.
[٣] الوسائل:٢٣/٥٧، الباب ٢٧ من أبواب الذبائح، الحديث ١٧.
[٤] الوسائل: ٢٣/٤٨ و٥٢، الباب ٢٦ و ٢٧ من أبواب الذبائح.
[٥] الوسائل: ٣/٤٩٠، الباب ٥٠ من أبواب النجاسات.
[٦] المهذب:٢/٤٣٩.
[٧] الكافي في الفقه:٢٧٧.
[٨] الوسائل: ٢٤/٦٦، الباب ٢٨ من أبواب الذبائح، الحديث ١.