كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٤٨
ومات بذلك; وإن أصابه معترضاً أو لم يكن قتله بالخرق لم يحلّ، لصحيحة أبي عبيدة[١] عن الصادق (عليه السلام) [٢]، مضافاً إلى اتّفاق كلمة الأصحاب عليه كما في الجواهر.[٣]
(ولو قتل الكلب أو السّهم فرخاً) غير ممتنع (لم يحلّ) لما عرفت أنّ الصّيد هو الممتنع .
(ولو رماه بسهم) ونحوه، (فتردّى من جبل، أو وقع في الماء، فمات) موتاً يحتمل استناده إلى كلّ منهما (لم يحلّ)، لما عرفت من اشتراط استناد الموت إلى السّبب المحلّل وحده، فيحرم ما استند موته إلى غيره أو إليهما معاً أو كان مشكوكاً فيه، فيجري فيه أصالة الحرمة، مضافاً إلى النّصوص الكثيرة.[٤]
وأمّا لو علم استناد موته إلى السّهم، فيحلّ قطعاً، لأنّه مقتول بالآلة.
(ولو قدّه السّيف بنصفين) أي بقطعتين متساويتين أو مختلفتين (حلاّ) بلا خلاف، كما عن السّّرائر [٥] والمبسوط[٦] والخلاف[٧] (إن تحرّكا) حركة المذبوح (أو لم يتحرّكا) أصلاً.
(ولو تحرّك أحدهما حركة ما حياته مستقرّة، حلّ) ذلك الشّقّ المتحرّك
[١] هو زياد بن عيسى، أبو عبيدة الحذّاء، كوفي، ثقة، روى عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليمها السَّلام ، معجم رجال الحديث:٧/٣١٠ برقم ٤٧٩٧.
[٢] الوسائل:٢٣/٣٧٠، الباب ٢٢ من أبواب الصيد، الحديث١.
[٣] جواهر الكلام:٣٦/١٧.
[٤] الوسائل: ٢٣/٣٧٨، الباب ٢٦ من أبواب الصيد.
[٥] السرائر:٣/٩٥.
[٦] المبسوط:٦/٢٦١.
[٧] الخلاف:٦/١٨، المسألة ١٧، كتاب الصيد و الذبائح.