كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٤
(وكذا) تلزم (لو) علّقها بالعمر و(قال له): أسكنتك هذا الدّار (عمرك) أو مدّة حياتك (فإن مات السّاكن بطلت)بموته خاصّة ورجعت إلى المالك، ولا تبطل بموته ولا يكون لورثته إزعاج السّاكن.
(ولو قال): أسكنتكها عمري أو (مدّة حياتي بطلت بموته) خاصّة (ولو مات السّاكن قبله) لم تبطل بموته، بل (انتقل الحقّ إلى ورثته مدّّة حياته) الّتي علّق عليها السّكنى كغيرها من الحقوق والأموال.
(ولو) أطلق المالك السّكنى و (لم يعيّن) لها مدّة ولا عمراً أصلاً صحّ السّكنى بلا خلاف، ولكن لا يلزم، بل (كان للمالك)الرّجوع فيها و (إخراجه) من السّكنى (متى شاء)، وتبطل بموت كلّ من السّاكن والمالك كسائر العقود الجائزة.
(ولو باع) المالك (المسكن) في مورد لزوم السّكنى (لم تبطل السّكنى) في مورد لزومها نصّاً[١] وإجماعاً كالإجارة.
(و) يجوز (للسّاكن) عند إطلاق السّكنى (أن يسكن) في متعلّقها (بنفسه وبمن [٢] جرت العادة[٣] بإسكانهم)معه (كالولد والزّوجة والمملوك والخادم) والضّيف والدّابّة إن كان في المسكن موضع معدّ لمثلها، وكذا وضع ما جرت العادة بوضعه فيها من الأمتعة والغلّة بحسب حالها، (وليس له إسكان غيره) ممّن لم يحكم العرف بإسكانه معه (من دون إذنه [٤]) من المالك.
[١] الوسائل:١٩/١٣٥، الباب ٢٤ من أبواب أحكام الإجارة، الحديث٣.
[٢] خ ل: من.
[٣] خ ل: عادته.
[٤] خ ل: بدون الإذن.