كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ٢٠٢
بنسبة ما أدّاه من مال الكتابة نقول: إنّ لكلّ من أبعاض المبعّض حكمه ويجري عليه أحكام الحرّ بنسبة ما فيه من الحرّيّة، وأحكام الرقّ كذلك وحينئذ (إن [١] أولد) المبعّض ولداً من حرّة كان ذلك الولد أيضاً حرّاً بجملته بتبعيّة أُمّه، وإن أولده ( من مملوكة تحرّر من أولاده بقدر ما فيه من الحريّة) ويكون ما عداه رقّاً يلحق بمن كان يلحق به لولا التّبعيض على ما فصّلوه في أحكام الأولاد من كتاب النّكاح.
(وإن مات) المكاتب المطلق (ولم) يؤدّ شيئاً من مال الكتابة حتّى (يتحرّر منه شيء)بنسبته، ولو كان أقلّ قليل (كان ميراثه)وأولاده التّابعون له في الكتابة (للمولى) كما هو حكم الرّق المحض (وإن تحرّر منه شيء)لتأدية شيءمن مال الكتابة (كان لمولاه من ماله بقدر) ما بقي فيه من (الرّقيّة، ولورثته) الأحرار الأصل أو التّابعين له في الحريّة والرّقيّة (الباقي)بنسبة ما فيه من الحريّة، ولم يكن عليهم شيء من مال الكتابة، للأصل (و) إن لم يكونوا أحراراً في الأصل، بل كانوا تابعين له في الحريّة والرّقيّة بأن ولدوا من أمته بعد الكتابة (يؤدّون منه) أي من باقي التّركة الحاصل لهم من نصيب الحريّة (ما بقي من مال الكتابة)على أبيهم.
(ولو لم يكن) له (مال سعى الأولاد في ما بقي على أبيهم) من مال الكتابة (ومع الأداء)لبقيّة مال الكتابة في الصّورتين (ينعتق الأولاد ويرث) كلّ منهم (بقدر) ما يختصّ به من (نصيب الحريّة)، ولكنّ سعيهم وأداءهم بالسّويّة وإن اختلفوا في استحقاق الميراث للذّكورة والأُنوثة، فانّهم متساوون في ما عتق منهم و ما بقي. هذا.
[١] خ ل: فإن.