كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٩٨
التّدبير، هذا على نسخة تذكير لفظ المملوك، مضافاً إلى الضّمير، فالجارّ للتّبعيض، وهو متعلّق بالمدبّر.
وأمّا على نسخة التّأنيث فالجار متعلّق بالولد يعني أنّ ولد العبد المدبّر إذا تولّد من المملوكة سواء كانت مملوكة لمولى العبد أو غيره مع اشتراط رقيّته لمولى العبد، مدبّر أيضاً لما ذكر، مضافاً إلى رواية صحيحة[١] صريحة، مع عدم ظهور خلاف فيه (و) لا في أنّه (لا يبطل تدبير الولد بموت أبيه) أو أُمّه (قبل مولاه)للأصل، وعدم ثبوت البطلان، وأمّا بطلان تدبيرهما بموتهما فإنّما هو لفوات متعلّق التّدبير بالنّسبة إليهما، وهو غير حاصل في تدبير الأولاد، ولا ملازمة بين تدبيرهما وتدبيرهم، (وينعتقون) بعد موت المولى ( من الثّلث، ولو [٢] عجز)الثّلث وقصر عن قيمتهم (استسعوا) في ما بقي منهم .
(وإباق) المملوك (المدبّر إبطال للتّدبير[٣]) نصّاً[٤]، وإجماعاً، وإن صحّ العكس، وتدبير الآبق لإطلاق الأدلّة، فلو ولد له في حال إباقه ولد يلحق بالمولى المدبّر كان رقّاً مثل أصله الآبق بلا خلاف ظاهر، بل ربّما يستظهر عليه الإجماع من الحلّي[٥]، ولكن أولاد ذلك الآبق قبل إباقه يبقون على التّدبير، وإن بطل في حقّه، استصحاباً للحكم السّابق فيهم مع عدم المعارض.
[١] الوسائل:٢٣/١٢٤، الباب٥ من أبواب التدبير، الحديث١.
[٢] خ ل: فإن.
[٣] خ ل: التدبير.
[٤] الوسائل:٢٣/١٢٩، الباب١٠ من أبواب التدبير.
[٥] السرائر:٣/٣٣.