كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٨٨
الرّق إلى أن يثبت خلافه ولم يثبت في المقام كيف، وقد صرّح بعض الأجلّة بالإجماع على عدم وقوعه فيه كما لا ريب في كفاية الإشارة والكتابة مع العجز عن النّطق، ولابدّ في العتق من التّنجيز.
(ولا يقع مشروطاً) بشرط متوقع أو صفة مترقبّة متيقّن الحصول إلاّفي التّدبير كما سيأتي في الفصل اللاّحق، وذلك لأصالة بقاء الرّق مع دعوى الإجماع عليه في محكيّ التّنقيح[١] والمختلف.[٢]
(و) كذا (لا) يقع (في يمين) على المعنى الّذي سمعته في الظّهار.
(ولو شرط مع العتق شيئاً) آخر سائغاً (من خدمة وغيرها) كالمال (جاز)، للإجماع عليه في بعض عبارات الأجلّة مع عمومات لزوم الوفاء بالشّرط السّليمة عن المعارض، لكونه عتقاً مع شرط لا عتقاً بشرط حتّى يكون من التّعليق المبطل كما هو مفروض العبارة.
(وشرطه التّكليف) بالبلوغ والعقل (في) المولى (المعتق) وجواز التصرّف المالي (والاختيار والقصد)إلى العتق (و)قصد (القربة) به إلى اللّه تعالى فلا يقع من الصّبيّ ولا المجنون في حال جنونه ولا السّفيه ولا المكره ولا النّاسي أوالغافل أوا لهازل أوالسّكران، ولا ما لم يقصد به وجه اللّه سبحانه بلا إشكال في شيء من ذلك.
(و) يشترط أيضاً (إسلام العبد) المعتق وكونه مملوكاً لمولاه إجماعاً في الثّاني، وعلى الأشهر المحكيّ عليه الإجماع في بعض العبارات في الأوّل، للأصل وخصوص بعض النصوص[٣] المنجبر قصور سنده واختصاصه بالمشرك بالشّهرة
[١] التنقيح الرائع:٣/٤٣٣ـ ٤٣٤.
[٢] المختلف:٨/٥٠.
[٣] الوسائل:٢٣/٣٥، الباب ١٧ من كتاب العتق، الحديث٥.