كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٨٧
الفصل الثّاني:
في العتق
في جملة من القول في الأسباب الأربعة لإزالة الرّق:
منها: الملك المذكور في الفصل السّابق.
ومنها: السّراية والعوارض المذكوران في آخر هذا الفصل.
ومنها: المباشرة الّتي ينشعب إلى التّدبير والكتابة المذكورة كلّ منهما في فصل على حدة.
(والعتق) المقصود هنا بيانه (والصّريح) من عباراته (صريح ألفاظه)[١] المتحقّق به قطعاً التّحرير، كأن يقول: (أنت) أو هذا فلان (حرّ، وفي) وقوعه بـ(لفظ العتق إشكال) من الشّكّ في كونه كناية عن التّحرير فلا يقع به أو مرادفاً له فيدلّ عليه صريحاً ويقع، ولكنّ الأقرب وقوعه به لصراحته فيه في العرف المقدّم على الشّرع واللّغة لو أغمضنا عن صراحته فيهما أيضاً بل استعماله فيه أكثر من التّحرير جدّاً.
(و) لا ينبغي الشكّ في ذلك كما لا ريب في أنّه (لا يقع بغيرهما) من الألفاظ (و لا بالإشارة و) لا (الكتابة مع القدرة)على النّطق لأصالة بقاء
[١] خ ل.