كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٨٥
الفصل الأوّل:
في الرّق
(في) بيان متعلّق (الرّق) و من يجوز استرقاقه.
اعلم أنّه (يختصّ الرّق) أي الاسترقاق (بأهل الحرب) من أصناف الكفّار مطلقاً (و[١] بأهل الذّمّة إن أخلّوا بالشّرائط)المقرّرة لها دون الملتزمين بها.
(ويحكم على) البالغ العاقل (المقرّ) على نفسه (بالرّقيّة) حال كونه (مختاراً)بها مع عدم العلم من الخارج بخلافها، لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز (ولا يقبل قول مدّعي الحرّيّة إذا كان يباع في الأسواق إلاّببيّنة) بلا خلاف كما قيل، لأنّ ظاهر اليد والتّصرف يقتضي الرّقيّة حملاً لأفعال المسلمين على الصّحّة، وبه يخرج عن أصالة الحريّة الثّابتة بالصّحيحة[٢] : النّاس كلّهم أحرار، إلاّمن أقرّعلى نفسه بالعبوديّة وهو يدرك من عبد أو أمة.
(ولا يملك الرّجل ولا المرأة أحد الأبوين وإن علوا، و الأولاد وإن نزلوا،و ) كذا (لا يملك الرّجل) فقط واحداً من (المحارم بالنّسب من
[١] خ ل: أو.
[٢] الوسائل:٢٣/٥٤، الباب ٢٩ من كتاب العتق، الحديث١.