كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٥٤
عليها ولا عدّة ولو مات أو أراد تزويجها بعده يكفي الاستبراء بحيضة واحدة.
(ولو أعتق أمته بعد وطئها) ثمّ طلّقت (اعتدّت) كالحرّة (بثلاثة أقراء) إن كانت غير مسترابة وإلاّ فبثلاثة أشهر، ولا يكفي الإستبراء المختصّ بالأمة لصيرورتها حرّة.
(ولو مات) الزّوج (بعد الطّلاق رجعيّاً اعتدت الحرّة والأمة للوفاة) كلّ بنصابه وانتقض عدّة الطّلاق، ولو كان موته في آخر جزءمنها، فانّ المطلّقة الرّجعية في حكم الزّوجة، (ولو كان) الطّلاق الّذي مات الزّوج في عدّته (بائناً) لم يلزم استيناف العدّة للوفاة بل (أتمّت عدّة الطّلاق) لانقطاع علقة الزّوجيّة فيه بالمرّة.
(ولا يجوز للزّوج أن يخرج) مطلّقته (الرّجعيّة من بيت الطّلاق حتّى تخرج عدّتها إلاّ أن تأتي بفاحشة) مبيّنة توجب الحدّ أو تؤذي أهله بالقول أو الفعل، والمراد ببيت الطّلاق هو المنزل الّذي طلّقت وهي فيه إذا كان مسكن أمثالها، وإن لم يكن مسكنها الأوّل فإن كان دون حقّها فلها طلب المناسب، أو فوقه فله ذلك، (و) كما لا يجوز له إخراجها من بيت الطّلاق (لا)يجوز (لها)أيضاً (أن تخرج)منه لتعلّق النّهي بهما في الآية[١] (إلاّ مع الضّرورة)ومعها تخرج (بعد نصف اللّيل وترجع قبل الفجر)وجوباً كما هو ظاهره، وهو المشهور، وغير خفيّ أنّه فيما ارتفع الضّرورة به، وإلاّفيجوز ما يرتفع به بلا إشكال.
(و) يجب (عليه نفقة عدّتها) أي المطلّقة الرّجعيّة كما كانت في صلب
[١] الطلاق:١.