كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٥٠
الفصل الثّالث:
في العدّة
اعلم أنّه (لا عدّة في الطّلاق على الصّغيرة و اليائسة، وغيرالمدخول بها) قبلاً أو دبراً، (و) أمّا الكبيرة المدخولة الغير اليائسة (المستقيمة الحيض) الّتي تحيض في كلّ شهر مرّة على عادة النّساء فـ(عدّتها ثلاث أقراء) أطهار، وفي معناها المعتادة للحيض في مادون الثّلاثة أشهر، وأمّا المعتادة في الزّائد عليها فلا تعتدّبالإقراء وإن كانت لها عادة مضبوطة الوقت والعدد، بل هي في حكم الغير المستقيمة الحيض الّتي ذكرها فيما بعد .
ثمّ إنّ هذا كلّه يصحّ (إن كانت) الزّوجة المطلّقة (حرّة) وإن كانت تحت عبد (وإلاّفـ)عدّتها (قِرآن)أي طهران وإن كانت تحت حرّ، فانّ المناط في العدّة كون الزّوجة حرّة أو أمة لا كون الزّوج حرّاً أو عبداً.
(وإن) لم تكن مستقيمة الحيض بأن (كانت في سنّ من تحيض ولا حيض لها) أصلاً أم انقطع لعارض أم كانت معتادة للزّائد على الثلاثة أشهر كما أشرنا إليه (فعدّتها ثلاثة أشهر) هلاليّة (إن كانت حرّة وإلاّ فشهر ونصف) للنّصّ والإجماع في ذلك كلّه كما صرّح به في الرّياض.[١]
[١] راجع الرياض:١١/١١١و ١٢٢و ١١٣و ١١٧و ١٤٢.