كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٤٦
طلاق (غير المدخول بها).
وإمّا لعدم إمكان الرّجوع في العدّة ابتداءً وإن أمكن في الجملة (و) هو اثنان: طلاق (المختلعة، والمباراة مع استمرارها)أي الزّوجة (على البذل) المعتبر فيهما، ولو رجعت في البذل صار الطّلاق رجعيّاً يترتّب عليه أحكامه من الإنفاق والإسكان وتحريم الأُخت والخامس وغيرها، فهو بائن في حال ورجعيّ في آخر، وهنا قسم آخر لا يمكن الرّجوع فيه أصلاً (و) هي (المطلّقة ثلاثاً بينها رجعتان)أو عقدان، أو عقد ورجعة في الحرّة، وأمّا الأمة فتحرم بعد اثنتين يتخلّلهما رجعة، وهذا سادس أنواع البائن من قسمي طلاق السّنّة.
(والثّاني) منهما المقابل له، وهو الطّلاق الرّجعيّ (ما عداه) أي ما ذكر من الأقسام الستة (ممّا)[١] يجوز (للرّجل المراجعة فيه)في العدّة ولو لم يرجع.
(و) أمّا (طلاق العدّة) فليس قسماً ثالثاً لطلاق السّنة في مقابل البائن والرّجعيّ كما صنعه الأكثر وجعلوه قسيماً لهما، بل هو (من أحد هذه) الّتي يجوز الرّجوع فيها، ومن جملة أفرادها، بل أظهرها فانّه (ما)أي طلاق وقع على الشّرائط ثمّ (يراجع(؟؟؟) خ ل : يرجع. في العدّة و يواقع ثمّ يطلق بعد الطّهر) الآخر، ولذا بعينه سمّي بطلاق العدّة، لتحقّق الرّجوع فيه في العدّة (فهذه) المطلّقة العديّة الحرّة (تحرم بعد تسع) طلقات (ينكحها بينها رجلان) بعد الثّالثة والسّادسة، (مؤبّداً) كما مرّ في السّابعة من مسائل الثّالث من فصول كتاب النّكاح مع حكم الأمة.
[١] خ ل.