كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١٢٦
الفصل التّاسع
في أحكام الأولاد
(يلحق الولد) التّامّ الخلقة (في) النّكاح (الدّائم) بالزّوج (مع) اجتماع شروط ثلاثة: (الدّخول)بها، (ومضيّ ستّة أشهر)هلاليّة (من حين الوطء، ووضعه لمدّة الحمل، وهي[١] ستّة أشهر إلى) تسعة كما هو المشهور المنصور بالأخبار المستفيضة[٢] المحكيّ عليه الإجماع في كلمات بعض أو (عشرة) كما اختاره المصنّف تبعاً لجماعة، (أو سنة)كما هو قول آخر في المسألة، ولا قائل بزيادته عن السّنة، ولا يبعد حمل اختلاف الرّوايات على اختلاف عادات النّساء، فإنّ بعضهنّ تلد لتسعة، وأُخرى لعشرة، وقد يتّفق نادراً بلوغ سنة.
ثمّ إنّ هذا في الولد التّامّ الخلقة الّذي ولجته الرّوح، وفي غيره ممّا تسقطه المرأة يرجع في إلحاقه بالزّوج حيث يحتاج إلى الإلحاق ليجب عليه تكفينه ونحو ذلك من الأحكام الّتي لا تترتّب على حياته إلى المعتاد لمثله من الأيّام والأشهر وإن نقصت عن السّتة الأشهر، فإن أمكن عادة كونه منه لحقه الحكم و إن علم عادة
[١] خ ل: عشرة أشهر إلى ستة.
[٢] الوسائل: ٢١/٣٨٠، الباب ١٧ من أبواب أحكام الأولاد.