كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١١٢
الفصل السّابع
في المهر
(وهو عوض البضع، وتملكه المرأة) بجميعه (بالعقد) وإن لم يستقرّ إلاّ بعد الدّخول (ويسقط نصفه بالطّلاق قبل الدّخول، ولو دخل قبلاً أو دبراً استقرّ) الجميع، ولا يستقرّ بمجرّد الخلوة (و) كلّما (يصحّ) أن يملكه المسلم ـ وإن قلّ بعد أن يكون متموّلاً ـ جاز (أن يكون)مهراً (عيناً) مشخّصاً كان (أو ديناً) في الذّمّة (أو منفعة) للعقار أو الحيوان أو العبيد، أو إجارة الزّوج نفسه مدّة معيّنة، أو على عمل مخصوص كتعليم صنعة أو سورة، أو علم غير واجب، أو شيء من الآداب والحكم ونحوها من الأعمال المحلّلة المقصودة.
(ولا يتقدّر) المهر (قلّة) ما لم يقصر عن التّقويم كحبّة حنطة، (ولا كثرة) بل يتقدّر بالتّراضي بينهما، نعم يكره أن يتجاوز مهر السّنة الّذي أصدقه النّبيّ(صلى الله عليه وآله وسلم)لأزواجه جمع، وهو خمسمائة درهم. هذا.
ولا يشترط في صحّة عقد النّكاح الدّائم ذكر المهر، بل يصحّ بدونه أيضاً إجماعاً[١]، ونصّاً. كتاباً[٢] وسنّة[٣]، وهو المعبّر عنه بتفويض البضع، بأن تقول:
[١] راجع الرياض:١٠/٤١٨.
[٢] البقرة:٢٣٦.
[٣] الوسائل:٢١/٢٦٨، الباب١٢ من أبواب المهور، الحديث١.