كفاية المحصلين في تبصرة أحكام الدين - مدرس تبريزي خياباني، ميرزا محمد علي - الصفحة ١١١
وبعده يجب مع الرّجوع به على المدلّس.
والمهيرة فعيلة بمعنى مفعولة، أي حرّة لا تنكح إلاّبمهر بخلاف الأمة فانّها قد توطأ بالملك.
(ولو) انعكست سابقة هذه المسألة و (تزوّجته) بشرط كونه (حرّاً فبان عبداً فلها الفسخ) لقضيّة الشّرط (و المهر بعد الدّخول) لاستقراره به (لا قبله)، لأنّ الفسخ قد جاء من قبلها; قيل: وهو ضابط عدم وجوبه لها قبل الدّخول، واللّه العالم.
ومن فروع التّدليس: ما لو شرط بكارتها في متن العقد، فوجدها ثيّباً، وثبت سبقه على العقد بإقرارها، أو بالبيّنة أو القرائن القطعيّة; كان له الفسخ، لانتفاء الشّرط الّذي فائدته ذلك، بل لا يبعد ثبوت الخيار معه و إن لم يشترط في العقد وإنّما كان بتدليس منها، أو من وليّها.
وعلى التّقديرين، فإن فسخ قبل الدّخول فلا مهر، وبعده فالمسمّى، أو مهر المثل مع الرّجوع إلى المدلّس ولو كان هو نفسها.
نعم لو تزوّجها بظنّ البكارة من دون اشتراط أو تدليس وظهرت ثيّباً، لم يكن له خيار ولا رجوع بمهر وإن ظهر سبق الثيبوبة على العقد، كما لا خيار أصلاً مع عدم العلم بالسّبق واحتمال التجدّد بخطوة ونحوها.