المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣١٢ - تذنيبٌ
سواءٌ كان الأمران مطلقين وموسّعين ثمّ صارا مضيّقين.
أو كان أحدهما موسّعاً والآخر مضيّقاً، ثمّ صارا مضيّقين.
أو كانا من أوّل الأمر مضيّقين.
كما لا فرق في الفرض المزبور بين كون التضيّق حاصلاً بسوء اختياره أو حصل بغير ذلك، فثبوت الحكم في جميع هذه الحالات لأجل القاعدة المذكورة الجارية في المقام.
تذنيبٌ
ذكر الشهيد الأوّل ثلاثة فروع لا يخلو ذِكرها عن فائدة، و قد نقلها صاحب «الجواهر» رحمه الله:
الفرع الأوّل:لو اجتمعت آيتان فصاعداً في وقتٍ واحد كالكسوف والزلزلة والرِّيح المظلمة، فإن اتّسع الوقت للجميع تخيّر في التقديم، ويمكن تقديم الكسوف على الآيات لشك بعض الأصحاب في وجوبها، وتقديم الزلزلة على الباقي لأنّ دليل وجوبها أقوىٰ، هذا.
اعترض صاحب «الجواهر» على حكمه في هذه الصورة وما تليها، بقوله:
(لكن لا يخفى عليك ما في احتمال ترجيحه الكسوف والزلزلة في الموسّع، إن أراد به الوجوب، بل والندب. نعم، يمكن الترجيح بنحو ذلك عند التضيّق على إشكال، على أنّا لم نعرف من شك في وجوب ما عدا الكسوفين من الآيات مطلقاً).
ولكن يمكن أن يناقش في اعتراضه:
بأنّه إن صحّ في دعواه في وجود من شك في وجوب ما عدا الكسوفين - كما لا يكون بعيداً لجلالة مقامه عن أن يقول ما لم يره ولم يسمعه - فلكلامه حينئذٍ