المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٣٠ - في كيفيّة صلاة الآيات
أو متواتر، فلا بأس حينئذٍ بذكرها في لزوم الفاتحة بعد ضمّ السورة:
منها:صحيح الرهط عنهما، أو عن أحدهما ٨ في حديث... إلى أن قال:
«قلت: وإن هو قرأ سورة واحدة في الخمس ركعات، يفرّقها بينها؟ قال: أجزأه أُمّ القرآن في أوّل مرّة، فإن قرأ خمس سورة فمع كلّ سورة أُمّ الكتاب» الحديث١.
و منها:صحيح زرارة ومحمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧ في حديث، قال:
«نقلت: كيف القراءة فيها؟ فقال: إنْ قرأت سورةً في كلّ ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، فإنْ نقصتَ من السّورة شيئاً، فاقرأ من حيثُ نقصتَ، ولا تقرأ فاتحة الكتاب»، الحديث٢.
و منها:صحيح الحلبي، قال: «سألتُ أبا عبداللّٰه ٧ في حديثٍ: وإنْ شئتَ قرأتَ سورةً في كلّ ركعة، وإنْ شئت قرأتَ نصف سورة في كلّ ركعة، فإذا قرأتَ سورةً في كلّ ركعة، فاقرأ فاتحة الكتاب، وإنْ قرأتَ نصف سورة أجزأك أنْ لا تقرأ فاتحة الكتاب، إلّافي أوّل ركعةٍ حتّىٰ تستأنف اُخرىٰ» الحديث٣.
و منها:ما جاء في خبر في آخر «السرائر» لابن إدريس، نقلاً من «جامع البزنطي» صاحب الرِّضا ٧، قال: «وسألته عن القراءة في صلاة الكسوف، وهل يقرأ في كلّ ركعةٍ فاتحة الكتاب؟ قال: إذا ختمت سورةً وبدأت بأُخرىٰ فاقرأ فاتحة الكتاب، وإنْ قرأت سورةً في الركعتين أو ثلاث فلا تقرأ بفاتحة الكتاب، حتّى تختم السّورة، ولا تقل سمع
[١] الوسائل، ج ٥، الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات، الحديث ١.
[٢] الوسائل، ج ٥، الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات، الحديث ٦؛ من لا يحضره الفقيه: ج ٥٤٩/١ ح ١٥٣.
[٣] الوسائل، ج ٥، الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات، الحديث ٧؛ من لا يحضره الفقيه: ج ٥٤٩/١ ح ١٥٣.