المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٣١ - في كيفيّة صلاة الآيات
اللّٰه لمَن حمده في شيءٍ من ركوعك إلّاالركعة التي تسجد فيها»١.
و منها:مثله خبر عليّ بن جعفر، عن أخيه ٧ المروي عن كتابه «قُرب الإسناد» للحميري٢، فإنّه قد ذكر التسميع في الركوع الخامس الذي ينتهي إلى السجدة، الدالّة على كونها ركعة واحدة، لأنّ (الركعة) المصطلحة لدى الفقهاء ليست ما ينتهي بالسجدة الأخيرة، كما يظهر ذلك في باب الشكوك بالنسبة إلى الشك الصحيح في الركعتين، إذا كان بعد إكمال السجدة الأخيرة من الثانية، فبذلك يظهر أنّ مراده من (الركعتين) هو الركوع، بقرينة ذكر (أو ثلاث بعدها).
هذه هي الأخبار الدالّة على ما اتّفقت عليه الإماميّة منكون صلاة الآيات ركعتين لاعشر ركعات، وعلى أنّ الفاتحة لاتتكرّر إلّابعد ختم السورة، كما عليه الإجماع بقسميه.
ومن هذا القبيل من الأخبار خبري «فقه الرضا»، و «دعائم الإسلام» بخبريه فارجع٣.
نعم، قد يشاهد في بعض الأخبار خلاف ذلك:
منها:خبر أبي البَختري، عن أبي عبداللّٰه ٧: «أنّ عليّاً ٧ صلّىٰ في كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات، قام فقرأ ثمّ ركع ثمّ رفع رأسه ثمّ قرأ ثمّ ركع ثمّ قام فدعا مثل ركعتين ثمّ سجد سجدتين، ثمّ قام ففعل مثل ما فعل في الأُولى في قراءته وقيامه وركوعه وسجوده سواء»٤.
ولم يذكر صاحب «الوسائل» قوله: (ثمّ قرأ)، بعد قوله: (ثمّ رفع رأسه)، لكن
[١] الوسائل، ج ٥، الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات، الحديث ١٣.
[٢] الوسائل، ج ٥، الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات، الحديث في ضمن ١٣.
[٣] فقه الرضا: ١٣٤، وفي الحدائق: ج ٣٢٧/١٠، (في الحدائق: ج ٣٢٨/١٠).
[٤] الوسائل، ج ٥، الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات، الحديث ٤.