المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٠٤ - كيفيّة صلاة الجنازة
عن نصوص كثيرة دالّة على الجواز:
منها:خبر أبي بصير، عن أبي جعفر ٧، قال: «كبّر رسول اللّٰه ٦ علىٰ حمزة سبعين تكبيرة، وكبّر عليّ ٧ عندكم علىٰ سهل بن حنيف خمساً وعشرين تكبيرة، قال: خمساً خمساً كلّما أدركه الناس قالوا: يا أمير المؤمنين لم نُدرك الصلاة على سهل، فيضعه فيكبّر عليه خمساً حتّى انتهى إلى قبره خمس مرّات»١.
حيث يظهر منه جواز تكرار الصلاة، بل حتّى من نفس الامام، حيث صلّى علىٰ سهل بن حنيف عليّ ٧ خمس مرّات.
ومنها:خبر زرارة، عن أبي جعفر ٧، قال: «صلّى رسول اللّٰه ٦ علىٰ حمزة سبعين صلاة»٢.
و قال صاحب «الوسائل»: (المراد من الصلاة الدُّعاء)، ونحن نقول: يمكن أن يكون المراد من الصلاة هي تكبيرة صلاة الميّت بإتيان الصلاة بخمس تكبيرات مكررةً، لكي يضمّ جنازة الشهداء و الآخرين في معركة أحد إلى جنازة حمزة، و ممّا يؤيّد هذا الاحتمال عددٌ من الأخبار:
منها:ما رواه الشيخ الصدوق في «عيون أخبار الرِّضا ٧» عن آبائه، عن عليّ :، قال:
«كبّر رسول اللّٰه علىٰ حمزة خمس تكبيرات، وكبّر على الشهداء بعد حمزة خمس تكبيرات، فأصاب حمزة سبعين تكبيرة»٣.
فيكون هذا مبيّناً لما جاء في رواية زرارة من سبعين صلاة علىٰ حمزة.
و منها:ما روي في كتاب «الأمالي» المشهور بالمجالس، بإسناد تقدّم في التبرّع بالتكفين، عن ابن عبّاس:
(١و٢و٣) الوسائل، ج ٢، الباب ٦ من أبواب صلاة الجنازة، الحديث ٥ و ٦ و ٧.