المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٧٦ - مبدأ صلاة العيد
والطائفة الثانية: و هي أربع روايات بل أزيد.
منها: صحيح عبد اللّٰه بن سنان، عن أبي عبداللّٰه ٧، قال: «التكبير في العيدين في الأُولى سبع قبل القراءة، وفي الأخيرة خمس بعد القراءة»١.
ومنها: معتبرة سماعة، قال: «سألته عن الصلاة يوم الفطر؟... إلى أن قال:
والتكبير في الركعة الأُولى، يكبّر ستّاً ثمّ يقرأ ثمّ يكبّر السابعة ثمّ يركع بها فتلك سبع تكبيرات، ثمّ يقوم في الثانية فيقرأ، فإذا فرغ من القراءة كبّر أربعاً ثمّ يكبّر الخامسة ويركع بها» الحديث٢.
ومنها: خبر إسماعيل بن سعد الأشعري، عن الرِّضا ٧، قال: «سألته عن التكبير في العيدين؟ قال: التكبير في الأُولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وفي الأُخرى خمس تكبيرات بعد القراءة»٣.
ومنها:
خبر هشام بن الحكم في الصحيح، عن أبي عبداللّٰه ٧: «في صلاة العيدين؟ قال: تصل القراءة بالقراءة، وقال: تبدأ بالتكبير في الأُولى ثمّ تقرأ ثمّ تركع بالسابعة»٤.
بناءاً علىٰ أنّ المراد من (وصل القراءة بالقراءة) كنايةٌ عن جعل القراءة في الأُولى بعد التكبير، وفي الثانية بعدها، و المراد من (التكبير في الأُولى) إشارة إلى التكبيرات الخمسة غير تكبيرة الإحرام وتكبير الركوع، فيوافق حينئذٍ مع ما ورد في الأخبار السابقة عليه، هذا.
ولكن في «مصباح الفقيه» قال بعد نقل الرواية: (أقول هذه الصحيحة غير آبية عن الحمل على المشهور)٥.
(١و٢و٣و٤) الوسائل، ج ٥، الباب ١٠ من أبواب صلاة العيد، الحديث ١٨ و ١٩ و ٢٠ و ١٦.
[٥] مصباح الفقيه، ج ٢٣٧/١٤.