المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٨١ - مبدأ صلاة العيد
العيدين.. إلى قوله: بعد الافتتاح، قال: «ثمّ يقرأ ويكبّر خمساً.. إلى قوله: في الثانية ثمّ يكبّر أربعاً»١.
و منها: رواية إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر ٧.. إلى قوله: «ثمّ يكبّر خمساً.. إلى قوله: في الثانية ثمّ يكبّر أربعاً»٢.
بل في بعض الأخبار الأمر بالتكبير، الظاهر في الوجوب:
منها: خبر محمّد بن مسلم في الصحيح في حديثٍ، قال: «ثمّ تقرأ ثمّ تكبّر بعد القراءة خمس تكبيرات.. إلى قوله: في الثانية ثمّ تكبّر أربع تكبيرات ثمّ تركع بالخامسة»٣.
و منها: موثقة سماعة، قال: «في الركعة الأُولى يُكبّر ستّاً.. إلى قوله: فإذا فرغ من القراءة كبّر أربعاً» الحديث٤.
وغير ذلك من الأخبار الدالّة على وجوب التكبير، و المستفاد من الجملة الخبريّة أو الأمر كما لا يخفى، وعليه فتوى الأكثر كما عرفت.
و أمّا القائلين بالاستحباب: فقد استدلّوا لمدّعاهم بعدّة أخبار:
منها: رواية هارون بن حمزة، عن أبي عبداللّٰه ٧، قال: «سألته عن التكبير في الفطر والأضحىٰ؟ فقال: خمس وأربع ولا يضرّك إذا انصرفت علىٰ وتر»٥.
حيث استدلّ على أنّه لو كان التكبير بحسب ظاهر الرواية واجباً، فإنّه لم يتماشى مع قوله: (لا يضرّك)، لأنّه دالٌّ على جواز الترك و عدم الحرمة.
أقول أوّلاً: - مضافاً إلى ضعف سنده، لعدم صحّة طريق الكليني إليه، بخلاف طريق الصدوق إليه الّذى وثّقه العَلّامَة في «الخلاصة» وجعل طريق الصدوق إليه صحيحاً - عدم شموله للزائد عن التسع لكونه مخالفاً للإجماع، مع استثناء تكبيرة
(١و٢و٣و٤و٥) الوسائل، ج ٥، الباب ١٠ من أبواب صلاة العيد، الحديث ٨ و ١٠ و ١١ و ١٩ و ١٤.