المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٢٢ - الفصل الرابع
كما عن الشهيد في «البيان» في زماننا، وحصول الإجماع تحصيلاً لا نقلاً فقط، وهو كافٍ في انجبار ضعف الأخبار، و عليه فلابدّ من ذكرها؛ و هي على قسمين:
القسم الأوّل:الأخبار الّتي بعمومها تشمل المؤمن وغيره، إذا كان مسلماً ومُظهِراً للشهادتين:
منها:خبر السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه :، قال: «صلّوا على المرجوم من أُمّتي، وعلى القاتل نفسه من أُمّتي، لا تَدَعوا أحداً من أُمّتي بلا صلاة»١.
فهذا الخبر خصوصاً مع ملاحظة جملة: (ولا تَدَعُوا أحداً من أُمّتي)، يشمل بعمومه المؤمن وغيره.
و منها:رواية طلحة بن زيد، عن أبي عبداللّٰه، عن أبيه ٨، قال: «صلِّ علىٰ من مات من أهل القبلة وحسابه على اللّٰه»٢. ورواه الصدوق مرسلاً.
و منها:مرسل «الدعائم» عن الباقر ٧: «الصلاة على الميّت فرضٌ على الكفاية، لقول النبيّ ٦: صلّوا خلف من قال لا إله الّا اللّٰه، وعلىٰ من قال لا إله إلّااللّٰه»٣.
و منها:الحديث الآخر المنقول في «الدعائم»، عن عليّ ٧: «أنّ رسول اللّٰه ٦ صلّى على امرأةٍ ماتت في نفاسها من الزِّنا، وعلىٰ ولدها، وأمرَ بالصلاة على البَرّ والفاجر»٤.
وغير ذلك من الإطلاقات الواردة في الصلاة على الميّت، أو بالنسبة إلى صدره وسائر أعضائه الشامل لغير المؤمن أيضاً.
لكنّه لايخلو عن تأمّلٍ، لأنّ الإطلاق في هذه الأخبار ليس مسوقاً إلّالبيان
(١و٢) الوسائل، ج ٢، الباب ٣٧ من أبواب صلاة الجنازة، الحديث ٣ و ٢.
[٣] دعائم الإسلام، ج ١ / ص ٢٨١.
[٤] المستدرك ج ١ الطبعة الحجريّة، الباب ٢٩ من أبواب صلاة الجنازة، الحديث ١.