المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤١٦ - كيفيّة صلاة الجنازة
ومنها:صحيح محمّد بن مهاجر، عن أُمّه أُمّ سلمة، قالت: «سمعت أبا عبداللّٰه يقول: كان رسول اللّٰه ٦ إذا صلّىٰ علىٰ ميّتٍ كبّر وتشهّد، ثمّ كبّر وصلّى على الأنبياء ودعٰا، ثمّ كبّر ودعٰا للمؤمنين ثمّ كبّر الرابعة ودعا للميّت، ثمّ كبّر الخامسة وانصرف، فلمّا نهاه اللّٰه عزَّ وجَلّ عن الصلاة على المنافقين، كبّر وتشهّد، ثمّ كبّر وصلّى على النبيّين، ثمّ كبّر ودعا للمؤمنين، ثمّ كبّر الرابعة وانصرف ولم يدعُ للميّت»١.
فإنّ قوله: (كان رسول اللّٰه ٦)، يدلّ على استمراره على فعل متعلقه، ممّا يدلّ على كونه واجباً، مضافاً إلى أنّه يجب علينا اتّباعه ٦ و امتثال ما فعله على نحو الوجوب الى أن يقوم دليل على استحبابه كما لا يخفىٰ.
ومنها:خبر إسماعيل بن همّام، عن أبي الحسن ٧، قال: «قال أبو عبداللّٰه ٧: صلّىٰ رسول اللّٰه ٦ علىٰ جنازةٍ فكبّر عليه خمساً، وصلّىٰ على أُخرى فكبّر عليه أربعاً، فأمّا الذي كبّر عليه خمساً فحمَدَ اللّٰه ومجّده في التكبيرة الأُولى، ودعا في الثانية للنبيّ، ودعا في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات، ودعا في الرابعة للميّت، وانصرف في الخامسة. وأمّا الذي كبّر عليه أربعاً فحمدَ اللّٰه ومجّده في التكبيرة الأُولى، ودعا لنفسه وأهل بيته في الثانية، ودعا للمؤمنين والمؤمنات في الثالثة، وانصرف في الرابعة، فلم يدع له لأنّه كان منافقاً»٢.
ومنها:خبر عليّ بن سويد، عن الرِّضا ٧: «فيما يُعلم في الصلاة على الجنائز تقرأ في الأُولى بأُمّ الكتاب، وفي الثانية تصلّي على النبيّ وآله، وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات، وتدعو في الرابعة لميّتك، والخامسة تنصرف بها»٣.
ومثل خبر عليّ بن سويد، حديث عبداللّٰه بن ميمون القدّاح، من اشتمالها على
(١و٢و٣) الوسائل، ج ٢، الباب ٢ من أبواب صلاة الجنازة، الحديث ١ و ٩ و ٨.