المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٠٧ - كيفيّة صلاة الجنازة
فقيل: إنّهم يكبّرون أربعاً؟ فقال: ذاك إليهم، ثمّ قال: أما بلَغكُم أنّ رجلاً صلّى عليه عليّ ٧ فكبّر عليه خمساً حتّى صلّى عليه خمس صلوات، يكبّر في كلّ صلاةٍ خمس تكبيرات، قال: ثمّ قال: إنّه بدريٌّ عَقبيٌّ أُحديّ، وكان من النقباء الذين اختارهم رسول اللّٰه ٦ من الإثني عشر، وكانت له خمس مناقب، فصلّى عليه لكلّ منقبة صلاة»١.
حيث تكون النتيجة هو التخيير في الإتيان بالزيادة بطريقين:
بأن يجعل الزيادة في التكبير في نفس صلاة الميّت بما عرفت.
أو إتيان الزيادة بتكرار أصل الصلاة مع خمس تكبيرات في كلّ صلاة، و هذا هو الأنسب، لاحتمال أن يكون الأوّل مخالفاً للإجماع، حيث لم نشاهد من أحدٍ التصريح بذلك.
أقول:و بما ذكرنا في الجمع بين الأخبار و ما جاء في حديث جابر، فنحنُ في غنى عمّا جمعه صاحب «كشف اللّثام» في ذيل هذا الحديث - أي خبر جابر - على ما حكاه عنه صاحب «الجواهر» بقوله:
(وفي «كشف اللّثام» أنّه يجوز أن يكون بحضور جنازةٍ أُخرى أو جنازات أُخَر في أثناء الصلاة والاستيناف عليها، ويجوز خروج الزائد عن الصلاة، ويجوز أن يراد بالتكبير الصلاة، ويراد تكريرها ستّاً وسبعاً فصاعداً، ويجوز كون تكبيرات الإمام والمأموم اللّاحق بأجمعها ستّاً أو سبعاً أو تسعاً.
ثمّ أضاف بعده:
قلت: لا يقدح بُعد ذلك أو بعضه، بعدما عرفت من الشذوذ ومخالفة الإجماع أو الضرورة، فضلاً عن المستفيض أو المتواتر من النصوص.. إلى آخره) انتهى محلّ الحاجة٢.
[١] الوسائل، ج ٢، الباب ٦ من أبواب صلاة الجنازة، الحديث ١٨.
[٢] الجواهر، ج ٣٣/١٢.