المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٦٣ - حكم الصّلاة على من سقط ميّتاً
قوله قدس سره: وإذا تساوى الأولياء، قدّم الأفقه فالأقرأ فالأسنّ فالأصبح (١).
اعتباره لو ترك مع ذلك الصلاة فرادى، وأمّا لو اختارها فالوجه عدم مزاحمته والاجتزاء بها، لأنّ ذلك مقتضى أولويّته).
واحتمال:أنّ ولايته باعتبار صلاح الميّت، فعدم إذنه في اقامة صلاة الميّت جماعة، يعدّ الجماعة خيانة للميّت ومنافٍ لصلاحه، فيسقط اعتبار إذنه.
ضعيفٌ:بل مخالف لظاهر الأدلّة.
و بالجملة:فليس للغير المبادرة و القيام بالصلاة عليه دون تحصيل إذن الولى لعدم سقوط ولايته في الاختيار كما هو واضح، وسيصرّح به المصنّف رحمه الله، ولذلك لا تنتقل الولاية عنه بذلك إلى غيره ممّن في طبقته من الأرحام، بل ولا تنحصر في المشاركين له في الطبقة، بناءاً على اشتراك الجميع في الولاية.
(١) جاء هذا الترتيب في تقديم بعضهم علىٰ بعض في «القواعد» و «التحرير» و «البيان»، ولكن المشهور نقلاً عن «كشف اللّثام» وغيره لزوم تقديم الأقرأ على الأفقه، و أيّده صاحب «الجواهر» قدس سره لكن قال إنّه لم نقف على مأخذٍ في خصوص هذه الصلاة بالترتيب المذكور في المتن كما اعترف به غير واحدٍ، بل مقتضى تعليلاتهم أخذ ذلك ممّا ورد في الجماعة اليوميّة.
بل في «الذكرى» أنّ ظاهر الأصحاب إلحاق هذه الجماعة بتلك، وقد قدّم المصنّف وغيره هناك الأقرأ على الأفقه، بل نسبه في «الذكرى» إلى الأصحاب، فينبغي أن يكون هنا كذلك خصوصاً مع إطلاق الدليل.
قلنا:ولعلّ وجه تقديم الأقرأ على الأفقه - الذي ذهب إليه الشيخ في «الخلاف» و «المبسوط» وتبعه الفاضلان في «المعتبر» و «التذكرة» - هو حديث نبويّ عامّي جاء