المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٣٤ - بحثٌ حول استحباب أكل طين قبر الحسين
أزيد وأَوْلىٰ من الأضحى، و اللّٰه العالم.
وكيف كان، فإنّ فعل الإمام من التكبير حال خروجه إليه، يكفي في إثبات الاستحباب في ذلك.
بل عن الكاتب دعوى مشروعيّته بعد الفرائض والنوافل، لكنه لم يعيّن تعداد الفرائض، خلافاً لعليّ بن بابويه في رسالته بزيادة الظهر والعصر إلى الأربعة، فتصير ستّاً، ووافقه فيه ولده في «الفقيه»، ولعلّ ذلك لأجل ما جاء في «الكافي»، فإنّه قال بعد نقل حديث سعيد النقّاش المتضمّن للأربع من الصلوات؛ وفي غير رواية سعيد: «فالظهر والعصر»١. بل وكذا في حديث الأعمش الذي نقله «الخصال»، قال في حديثٍ:
«أمّا في الفطر ففي خمس صلوات، يبتدأ به من صلاة المغرب ليلة الفطر إلى صلاة العصر من يوم الفطر»، الحديث٢.
ولعلّه هذا هو المراد ممّا ورد في حديث «العيون» لفضل بن شاذان عن الرِّضا ٧ أنّه قال:
«والتكبير في العيدين واجبٌ في الفطر في دَبر خمس صلوات، ويبدأ في دَبر صلاة المغرب ليلة الفطر»٣.
إذا أُريد من (الصلوات) الفرائض دون صلاة العيد، و إلّاتصير ستّة، ويطابق مع السّت المحكي عن «الأمالي» و «المقنع»، كما يوافق مع ما جاء في «فقه الرضا»، قال:
«وكبّر بعد المغرب والعشاء الآخرة، والغداة، وصلاة العيد، والظهر والعصر، كما تكبِّر في أيّام التشريق» الحديث٤.
(١و٢و٣) الوسائل، ج ٥، الباب ٢٠ من أبواب صلاة العيد، الحديث ٣ و ٦ و ٥.
[٤] فقه الرضا، ٢٠٩.