المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٥٤ - حكم الصّلاة على من سقط ميّتاً
كما قيّداه - الشيخ وابن إدريس - به، أمّا إذا كان الجدّ من قبل الأُمّ فهو مساوٍ للأخ من الأُمّ خاصّة كما لا يخفى.
كما أنّه ينبغي تقديم العَمّ الأبويني على العمّ لأحدهما والعمّ للأب خاصّة على العمّ للاُمّ، والجميع على الخال. وقد مرّ وجه ذلك و أنّه يدور المدار على من هو أولى بالميراث أو التقرّب بالأب الذي له الولاية كما ورد التصريح بذلك في صحيح بُريد الكناسي، حيث قال الباقر ٧:
«وعمّك أخو أبيك من أبيه واُمّه أولىٰ بك من عمّك أخي أبيك من أبيه.
قال: وعمّك اخو أبيك لأبيه أولىٰ بك من عمّك أخي أبيك لاُمّه.
قال: وابن عمّك أخي أبيك من أبيه وأُمّه أَوْلىٰ بك من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه.
قال: وابن عمّك أخي أبيك لأبيه أَوْلىٰ بك من ابن عمّك أخي أبيك لاُمّه».
و عليه، فوجه التقديم هو وجود أحد الأمرين: من الأولويّة بالميراث، أو التقرّب بالأب.
فبناءً على ذلك لا يرد على الشيخ ومن تبعه اعتراض صاحب «المدارك» من أنّه:
إن قصد بالأولويّة أنّ من يرث أَوْلىٰ ممّن لم يرث، لم يلزم منه أولويّة بعض الورثة علىٰ بعضٍ، كالأب على الابن، والجدّ على الأخ، والعمّ على الخال.
وإن قصد بها كثرة النصيب، انتقض بالأب، فإنّه أَوْلىٰ من الابن، مع أنّه أقلّ نصيباً منه، وكذا الجدّ فإنّه أَوْلىٰ من الأخ مع تساويهما في الاستحقاق.
ثم أجاب عن النقض بقوله:إلّاأن يقال إنّ التخلّف في هاتين الصورتين لعارضٍ، وهو قوّة جانب الأب والجدّ باختصاصهما بزيادة الحنو والشفقة، وحصول النسل منهما، لكن في ذلك خروجٌ عن اعتبار الإرث، لما عرفت من أنّ