المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٠١ - فروع قنوت صلاة العيد
والسجود؟ قلت: بلىٰ، قال: قد تمّت صلاتك إذا كانت نسياناً»١.
و منها: رواية عليّ بن جعفر، عن أخيه موسىٰ بن جعفر ٧، قال:
«سألته عن رجل افتتح الصلاة.. إلى أن قال: وسألته عمّن ترك قراءة أُمّ القرآن؟ قال: إن كان متعمِّداً فلا صلاة له، وإن كان ناسياً فلا بأس»٢.
بناءً على الغاء الخصوصيّة عن خصوص القراءة والقول بالإطلاق في المكتوبة، الشامل لكلّ صلاةٍ واجبة حتّى مثل العيدين إذا كانا واجبين أو بالأولويّة.
مضافاً إلى مدلول قاعدة (لا تعاد) المذكوري صحيح زرارة، عن أبي جعفر ٧، أنّه قال: «لا تعاد الصلاة إلّامن خمس: الطهور، والوقت، والقبلة، والركوع، والسجود، ثمّ قال: القراءة سُنّة والتشهّد سنّة، ولا تنقض السُّنّة الفريضة»٣.
بناءً على شمول كلمة (الفريضة) لمثل صلاة العيدين، إذا كانت فريضة، كما ورد في الخبر أنّها فريضة كفريضة الكسوف، خصوصاً مع تساوي أركانها مع أركان سائر الفرائض.
الفرع الرابع: إذا اخترنا في المبحث السابق جواز الإتيان بالقضاء، وكان المنسيّ هو التكبير فقط، أو هو مع القنوت، أو القنوت فقط، فهل يجوز تداركه أو تداركهما في حال الركوع، لو كان قد تذكّر فيه، أو لا يجوز، بل يتدارك بعد الركوع، أو بعد الصلاة؟
قال الشهيد في «الذكرى»: (لا يقضى التكبير عندنا في الركوع، لما فيه من تغيير هيئة الصلاة، و إذا قلنا بقضاء التكبير أو استدراكه فالقنوت تابع).
(١و٢) الوسائل، ج ٤، الباب ٢٩ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٢ و ٤.
[٣] الوسائل، ج ٤، الباب ٢٩ من أبواب القراءة في الصلاة، الحديث ٥. تهذيب الأحكام: ج ١٥٢/٢ ح ٥٥، وسائل الشيعة: ج ٢٣٤/٧ ح ٩٢٠٤.