المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢١٣ - صلاة الآيات
تُقضى إذا فاتتنا؟ قال ٧: ليس فيها قضاء، وقد كان في أيدينا أنّها تُقضى»١. كما حمله عليه الشيخ كما في «الوسائل».
و منها: صحيح عليّ بن جعفر، عن أخيه موسىٰ بن جعفر ٧، قال: «سألته عن صلاة الكسوف هل على من تركها قضاء؟ قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء»٢.
و منها: خبر محمّد بن إدريس في آخر «السرائر» نقلاً من «جامع البزنطي» صاحب الرِّضا ٧، قال: «سألته عن صلاة الكسوف هل علىٰ من تركها قضاءٌ؟ قال: إذا فاتتك فليس عليك قضاء»٣.
بحمل (الفوت) علىٰ من لم يعلم بذلك، مع وقوع الاحتراق على جزءٍ من القرص، جمعاً بين هذه الإطلاقات والأخبار المفصّلة السابقة:
منها: زرارة عن أبيه، عن الباقر ٧، قال: «انكسفت الشمس وأنا في الحمّام، فعلمتُ بعدما خرجت فلم أقض»٤.
كما يُحمل بعض ما يدلّ على وجوب القضاء مطلقاً، على ما لو احترق القرص كلّه، وعلم به ولم يأت به متعمّداً أو نسياناً:
منها: مرسلة حريز، عمّن أخبره، عن أبي عبداللّٰه ٧: «إذا انكسف القمر، فاستيقظ الرّجل فكسل أن يُصلّي، فليغتسل من غدوّ وليقضِ الصَّلاة. وإنْ لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر، فليس عليه إلّاالقضاء بغير غسل»٥.
[١] الوسائل، ج ٥، الباب ١٠ من أبواب صلاة الكسوف والآيات، الحديث ٩؛ تهذيب الأحكام: ج ١٥٧/٣ ح ١٠، وسائل الشيعة: ج ٥٠١/٧ ح ٩٩٦٨.
(٢و٣و٤) الوسائل، ج ٥، الباب ١٠ من أبواب صلاة الكسوف والآيات، الحديث ٧ و ١١ و ٨.
[٥] الوسائل، ج ٥، الباب ١٠ من أبواب صلاة الكسوف والآيات، الحديث ٥؛ تهذيب الأحكام: ج ١٥٧/٣ ح ٩، وسائل الشيعة: ج ٥٠٠/٧ ح ٩٩٦٤.