المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٩٥ - كيفيّة صلاة الجنازة
ومنها:خبر سليمان بن جعفر الجعفري، عن أبيه، عن أبي عبداللّٰه ٧، قال:
«قال رسول اللّٰه ٦: إنّ اللّٰه تبارك وتعالى فرضَ الصلاة خمساً، وجعل للميّت من كلّ صلاةٍ تكبيرة»١.
ومنها:مرفوع حمّاد بن عثمان، عن أبيه رفعه، قال: «قلتُ لأبي عبداللّٰه ٧: لِمَ جُعل التكبير على الميّت خمساً؟ فقال: ورد من كلّ صلاة تكبيرة»٢.
ومنها:خبر عبداللّٰه بن سنان، عن أبي عبداللّٰه ٧، قال: «التكبير على الميّت خمس تكبيرات»٣.
ومنها:خبر كُليب الأسدي، قال: «سألتُ أبا عبداللّٰه ٧ عن التكبير على الميّت؟ فقال بيده خمساً»٤.
ومنها:خبر أبي ولّاد، قال: «سألتُ أبا عبداللّٰه ٧ عن التكبير على الميّت؟ فقال: خمساً»٥.
ومنها:خبر أبي بصير، عن أبي عبداللّٰه ٧، قال: «التكبيرُ على الميّت خمس تكبيرات»٦.
ومنها:خبر قدامة بن زائدة، قال: «سمعتُ أبا جعفر ٧ يقول: إنّ رسول اللّٰه ٦ صلّى على ابنه إبراهيم فكبّر عليه خمساً»٧.
و الثابت أنّ فعل رسول اللّٰه ٦ حجّة لنا وهو قد أتى بخمس تكبيرات.
ومنها:خبر أبي بصير، قال: «كنتُ عند أبي عبد اللّٰه ٧ جالساً، فدخل رجلٌ فسأله عن التكبير على الجنازة؟ فقال ٧: خَمسُ تكبيرات.
ثمّ دخل آخر فَسأله عن الصَّلاة على الجنازة؟ فقال ٧: أربعُ صلوات.
فقال الأوّل: جُعلتُ فداك! سألتُكَ فقلت خَمْساً، وسألكَ هذا فقلتَ أربعاً؟
(١و٢و٣و٤و٥و٦و٧) الوسائل، ج ٢، الباب ٥ من أبواب صلاة الجنازة، الحديث ٣ و ٢ و ٦ و ٧ و ٩ و ١٠ و ١١.