المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٧٥ - مبدأ صلاة العيد
قال: يكبّر ثمّ يقرأ ثمّ يكبّر خمساً ويقنت بين كلّ تكبيرين، ثمّ يكبّر السابعة ويركع بها، ثمّ يسجد ثمّ يقوم في الثانية فيقرأ ثمّ يكبّر أربعاً فيقنت بين كلّ تكبيرتين ثمّ يكبّر ويركع بها»١.
ومنها: رواية إسماعيل الجعفي، عن أبي جعفر ٧: «في صلاة العيدين؟ قال يكبِّر واحدة يفتتح بها الصَّلاة، ثمّ يقرأ أُمّ الكتاب وسورة ثمّ يكبِّر خمساً ويقنت بينهنّ، ثمّ يكبّر واحدة ويركع بها، ثمّ يقوم فيقرأ أُمّ الكتاب وسورةً ويقرأ في الاُولىٰ: «سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى»، وفي الثانية: «وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا»، ثمّ يكبّر أربعاً ويقنت بينهنّ ثمّ يركع بالخامسة»٢.
ومنها: الخبر المضمر المروي عن معاوية - يعني ابن عمّار - قال: «سألته عن صلاة العيدين؟ إلى أن قال: تبدأ فتكبّر وتفتتح الصلاة، ثمّ تقرأ فاتحة الكتاب، ثمّ تقرأ والشمس وضحاها، ثمّ تكبّر خمس تكبيرات، ثمّ تكبّر وتركع فتكون تركع في السابعة وتسجد سجدتين، ثمّ يقوم فيقرأ فاتحة الكتاب وهل أتاكَ حديث الغاشية، ثمّ يكبّر أربع تكبيرات، وتسجد سجدتين وتتشهّد وتُسلّم، وكذلك صنع رسول اللّٰه ٦»، الحديث٣.
هذا على نقل الكليني، لكنهما مسندة إلى الصادق ٧ بحسب نقل الشيخ في «التهذيب»٤. إلّاأنّ ترتيب القراءة والتكبير مختلف من جهة تقديم التكبير في الأُولى والتأخير في الثانية، على ما في «التهذيب».
هذا كلّه في الروايات الموافقة لفتوى المشهور من تقديم القراءة على التكبيرات في الركعتين.
(١و٢و٣) الوسائل، ج ٥، الباب ١٠ من أبواب صلاة العيد، الحديث ٣ و ١٠ و ٢.
[٤] الوسائل، ج ٥، الباب ٢٦ من أبواب صلاة العيد، الحديث ٥.