المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٥٠٠ - مستحباب صلاة الجنازة
العلماء كافّة، كالمحكي عن «المعتبر» و «التذكرة» من أنّه قال به جميع العلماء، بل يمكن استفادة ذلك من أخبار الباب:
منها:خبر زرارة والحلبي، عن أبي عبداللّٰه ٧، قال: «في الرجل والمرأة كيف يصلّى عليهما؟ فقال: يُجعل الرجل وراء المرأة، ويكون الرّجل ممّا يلي الإمام»١.
و منها:خبر محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧، قال: «سألته كيف يُصلّى على الرجال والنساء؟ فقال: توضع الرجال ممّا يلي الرجال، والنساء خلف الرجال»٢.
و منها:خبر محمّد بن مسلم، عن أحدهما ٨، قال: «سألته عن الرجال والنساء كيف يصلّى عليهم؟ قال: الرجل أمام النساء ممّا يلي الإمام، يصفّ بعضهم على أثر بعض»٣.
و منها:مضمرة سماعة، قال: «سألته عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت؟ فقال: يقدّم الرجل قدّام المرأة قليلاً، وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلاً عند رجليه، ويقوم الإمام عند رأس الميّت فيصلّي عليهما جميعاً» الحديث٤.
و منها:مرسل ابن بكير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللّٰه ٧: «في جنائز الرجال والنساء والصبيان؟ قال: يضع النساء ممّا يلي القبلة، والصبيان دونهم والرجال ممّا دون ذلك، ويقوم الإمام ممّا يلي الرجال»٥.
ولعلّ هذا هو المراد من التقديم الوارد في خبر عبد الرحمٰن بن أبي عبداللّٰه البصري، قال: «سألت أبا عبداللّٰه ٧ عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت؟ فقال: يقدّم الرجال في كتاب عليّ ٧»٦.
و منها:خبر طلحة بن زيد، عن أبي عبداللّٰه ٧، قال: «إذا صُلّي على المرأة والرّجل، قُدّم المرأة وأُخّر الرّجل، وإذا صُلِّي على العبد والحُرّ، قُدّم العبد وأخّر
(١و٢و٣و٤و٥و٦) الوسائل، ج ٢، الباب ٣٢ من أبواب صلاة الجماعة، الحديث ١٠ و ٩ و ١ و ٨ و ٣ و ٤.