المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٤٢٢ - كيفيّة صلاة الجنازة
قوله قدس سره: وأفضل ما يُقال ما رواه محمّد بن مهاجر، عن أُمّه أُمّ سَلَمَة، عن أبي عبداللّٰه ٧، قال: «كان رسول اللّٰه ٦ إذا صلّى علىٰ ميّتٍ كبّر وتشهّد، ثمّ كبّر وصلّى على الأنبياء ودعا، ثمّ كبّر ودعا للمؤمنين، ثمّ كبّر الرابعة ودعا للميّت، ثمّ كبّر وانصرف»١ [١].
الصادق ٧٢، حيث قال: «نعم، إنّما هو تكبير وتسبيح وتحميد وتهليل، كما تكبّر في بيتك علىٰ غير وضوء» في جواب سؤال يونس بن يعقوب له عن الصلاة على الجنازة على غير وضوء، الذي هو قرينة على أنّ المراد نفي كونها ذات الركوع والسجود التي يعتبر فيها الوضوء، لا أنّ المراد بيان جميع ما يقال فيها.
وجه ضعف كلامهم:هو دلالة نصوص معتبرة على أن التكبيرات موّزعة على النحو التالي: الشهادتين بعد التكبيرة الأُولى، والصلاة على النبيّ وآله بعد الثانية، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة، والدعاء للميّت في الرابعة، والانصراف بلا دعاءٍ بعد الخامسة، و هذا هو الّذى نسبه المحقّق الثاني في «جامع المقاصد» و العلّامة في «المختلف» و «الذكرى» إلى الشهرة، وهذا هو الذي جعله المصنّف أفضل في الفقرة القادمة:
[١] و أفضليّة هذا الاسلوب في الصلاة على الميّت، إنّما هي من باب التأسّي بالفعل المرويّ عن رسول اللّٰه ٦، مضافاً إلى إمكان تأييده بخبر إسماعيل بن همام٣، بعد حمل التحميد والتمجيد فيه على نحوٍ يشمل الشهادتين الواردتين في سائر النصوص.
[١] الوسائل، ج ٢، الباب ٢ من أبواب صلاة الجنازة، الحديث ١.
[٢] الوسائل، ج ٢، الباب ٢١ من أبواب صلاة الجنازة، الحديث ٣.
[٣] الوسائل، ج ٢، الباب ٢ من أبواب صلاة الجنازة، الحديث ٩.