المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٤٨ - مكروهات صلاة العيد
قوله قدس سره: ويكره الخروج بالسّلاح [١].
قوله قدس سره: وأن يتنفّل قبل الصلاة وبعدها إلّابمسجد النبيّ ٦ بالمدينة، يصلّي ركعتين قبل خروجه [٢].
مكروهات صلاة العيد
[١] المكروه الأوّل:
الخروج إلى الصحراء للصلاة مع السّلاح بلا عذرٍ من خوف ونحوه، يكون مكروهاً، بلا خلافٍ فيه، كما صرّح به في «الجواهر»، و مضافاً إلى منافاته مع الخضوع والاستكانة، يدلّ عليه الخبر الذى رواه السكوني عن جعفرٍ، عن أبيه، قال:
«نهى النبيّ ٦ أن يخرج السلاح في العيدين، إلّاأن يكون عدوّ حاضر»١.
هذا كما في «الكافي».
ولكن روى الشيخ في «التهذيب» عن النوفلي مثله، إلّاأنّه قال: «عدوٍّ ظاهر».
وفي «الجواهر» نقله هكذا: «إلّا أن يكون عذرٌ ظاهرٌ».
وكيف كان، فأصل حمل السلاح في صلاة العيد مكروهٌ بلا إشكال.
[٢] المكروه الثاني: كراهة التنفّل قبل الصلاة.
و هذه المسألة مشتملة على فروعٍ عديدة:
الفرع الأوّل: في أصل الحكم، و أنّ التنفّل قبل صلاة العيد وبعدها هل هو مكروه أو حرام؟
اختار الأوّل كثير من الفقهاء، بل عليه شهرة عظيمة، بل في «الجواهر»: (بلا خلافٍ معتدٍّ به أجده في شيءٍ من ذلك نصّاً وفتوى)، بل في «الخلاف» و «المنتهى» و «جامع المقاصد»، قيام الإجماع على كراهة التنفّل في يوم العيد قبل
[١] الوسائل، ج ٥، الباب ١٦ من أبواب صلاة العيد، الحديث ١.