المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٤٦ - فروع تتعلّق بالقراءة في صلاة الآيات
«جامع البزنطي» و «عليّ بن جعفر»١. و تكون النتيجة لزوم أن يكون ختم السورة بخمس ركوعات كما عليه المشهور.
في حكم جواز القِران بين السورتين وعدمه
فعلى هذا يظهر ضعف ما عن صاحب «كشف اللّثام» من التوقّف فيه، حيث قال: (لأنّ في وجوب سورةٍ في ركعةٍ كلّ صلاةٍ واجبة نظراً، لأنّه مخالف مع ما هو المستفاد من الأخبار) كما عرفت.
الفرع السادس:
في أنّه هل يجوز القِران في مجموع الخمسة الذي يصدق عليه الركعة المصطلحة أم لا؟
الظاهر جواز ذلك كما صرّح به صاحب «الجواهر»، حيث قال: (فإنّ مبناها نصّاً وفتوى علىٰ جوازه) إذ ثبت أنّه لا إشكال في صحّة الصلاة بالخمس سور لأنّه:
نصّ بذلك خبر الرهط، حيث قال:
«تبدأ وتكبّر بافتتاح الصلاة، ثمّ تقرأ أُمّ الكتاب وسورة، ثمّ تركع، ثمّ ترفع رأسك من الركوع فتقرأ أُمّ الكتاب وسورة، ثُمّ تركع الثانية، وهكذا تتكرّر إلى أن تركع في الخامسة»، الحديث٢.
فإنّه يوجب تكرّر خمس سور في ركعة واحدة مصطلحة.
وهكذا صحيحة زرارة، حيث قال بعد السؤال، بقوله:
«قلت: كيف القراءة فيها؟ فقال: إن قرأتَ سورةً في كلّ ركعةٍ، فاقرأ فاتحة الكتاب»٣.
حيث إنّ المراد من (الركعة) هو غير المصطلحة، بقرينة ما ورد بعده، من قوله:
«فإن نقصتَ من السورة شيئاً فاقرأ من حيث ما نقصت، ولا تقرأ فاتحة الكتاب» إذ من الواضح أنّ الركعة الثانية المصطلحة التي تقع بعد السجدة لابدّ لها من الفاتحة.
(١و٢و٣) الوسائل، ج ٥، الباب ٧ من أبواب صلاة الكسوف والآيات، الحديث ١٣ و ١ و ٦.