المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٣٩٦ - كيفيّة صلاة الجنازة
فقال ٧: إنّك سألتني عن التكبير، وسألني هذا عن الصَّلاة، ثمّ قال ٧: إنّها خَمسُ تكبيرات بينهن أربعُ صلوات»١.
والمراد من (الصلوات) هنا المعنى اللّغوي أعني الدُّعاء.
ومنها:خبر الصدوق بإسناده عن عبداللّٰه بن سنان، عن الصادق ٧، أنّه قال: «لمّا مات آدم فبلغَ إلى الصلاة عليه، فقال هبة اللّٰه لجبرئيل تقدّم يا رسول اللّٰه فصلِّ على نبيّ اللّٰه، فقال جبرئيل: إنّ اللّٰه أمرنا بالسجود لأبيك، فلسنا نتقدّم أبرار ولده وأنتَ من أبرّهم، فتقدّم وكبِّر عليه خمساً عدّة الصلوات التي فرضها اللّٰه على أُمّة محمّد ٦ وهي السُّنّة الجارية في ولده إلى يوم القيامة»٢.
ومنها:مرسل الصدوق، قال: «وروي أنّ العلّة في ذلك أنّ اللّٰه فرض على النّاس خمس صلوات، فجعل من كلّ صلاةٍ فريضة للميّت تكبيرة»٣.
ومنها:خبر الحسين بن النضر، قال: قال الرِّضا ٧: «ما العلّة في التكبير على الميّت خمس تكبيرات؟ قال: رووا أنّها اشتقّت من خمس صلوات، فقال: هذا ظاهر الحديث....»٤.
ومنها:خبر «المُقنع» مرسلاً، قال: «سُئِلَ بعض الصادقين : لِمَ يُكبّر على الميّت خمس تكبيرات؟ فقال: إنّ اللّٰه عزَّ وجَلّ فرض خمس صلوات، فجعل للميّت من كلّ صلاة تكبيرة»٥.
ومنها:خبر «عيون الأخبار» بإسناده عن الفضل بن شاذان، عن الرِّضا ٧ في كتابه إلى المأمون، قال: «والصلاة على الميّت خمس تكبيرات، فمن نقص فقد
[١] الوسائل، ج ٢، الباب ٥ من أبواب صلاة الجنازة، الحديث ١٢؛ الكافي: ج ١٨١/٣ ح ٥، وسائل الشيعة: ج ٧٣/٣ ح ٣٠٤٩.
(٢و٣و٤و٥) الوسائل، ج ٢، الباب ٥ من أبواب صلاة الجنازة، الحديث ١٣ و ١٥ و ١٦ و ١٩.